للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى حكم استمتاع المرأة بزوجها وحدوده.

قال صاحب البدائع: ان حل الاستمتاع مشترك بين الزوجين، فان المرأة كما تحل لزوجها فزوجها يحل لها قال الله عز وجل «لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ»}. (١)

وللزوجة أن تطالب زوجها بالوط‍ ء لأن حله لها حقها كما أن حلها له حقه. واذا طالبته الزوجة بالوط‍ ء يجب على الزوج ويجبر عليه فى الحكم مرة واحدة، والزيادة على ذلك تجب فيما بينه وبين الله تعالى من باب حسن المعاشرة واستدامة النكاح فلا يجب عليه فى الحكم عند بعض أصحابنا.

وعند بعضهم يجب عليه فى الحكم (٢).

وعليه فانه يحل للمرأة أن تنظر الى زوجها وأن تلمسه من فرقه الى قدمه، لأنه حل لها ما هو أكثر من ذلك وهو التمكين من الوط‍ ء فهذا أولى (٣).

[مذهب المالكية]

ذكر صاحب الشرح الكبير أن النكاح الصحيح يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر، ونظر كل جزء من جسد صاحبه حتى الفرج، سواء كان فى حالة الجماع أو فى غيرها.

كذلك يحل الاستمتاع بالملك التام المستقل به (أى فى الجارية) - أى الذى انفرد به واحد - دون مانع من محرمية.

فيحل به للسيد وللأنثى المملوكة نظر جميع الجسد حتى الفرج، بخلاف المعتقة لأجل والمبعضة والمشتركة ومحرم وذكر مملوك وخنثى.

لكن لا يحل للزوج ولا للسيد أن يستمتع بالوط‍ ء فى الدبر.

أما التمتع بظاهر الدبر بغير الوط‍ ء فجائز بلا استمناء.

وذكر البرزلى والحطاب واللقانى أنه يجوز التمتع بظاهر الدبر على وجه الاستمناء.

أما التتائى والبساطى والأقفهسى فقد قالوا: لا يجوز التمتع بالدبر لا ظاهرا ولا باطنا (٤).

ويجب القسم بين الزوجات فى المبيت وان امتنع الوط‍ ء لعارض، ولا يجب


(١) الآية رقم ١٠ من سورة الممتحنة.
(٢) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٢ ص ٣٣١ الطبعة المتقدمة.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ١١٩، ص ١٢٠ نفس الطبعة السابقة.
(٤) الشرح الكبير ج ٢ ص ٢١٥، ص ٢١٦.