للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حنيفة وأبى يوسف وعند محمد يستأنف قياسا.

وان كان شروعه بالايماء يستأنف بالاتفاق بينهم، وعند زفر: يبنى ولا يستأنف ولتمام الموضوع وبيان وجه كل منهم أنظر:

(اقتداء).

وأما الصحيح اذا شرع فى الصلاة ثم عرض له مرض بنى على صلاته على حسب امكانه قاعدا أو مستلقيا ولم يستأنف فى ظاهر الرواية لأنه لو بنى لصار مؤديا بعض الصلاة كاملا وبعضها ناقصا ولو استأنف لأدى الكل ناقصا ولا شك أن الأول أولى وروى عن أبى حنيفة: أنه اذا صار الى الايماء يستأنف (١).

[مذهب المالكية]

ان صح فى خلال صلاته معذور بأن زال عذره عن حالة أبيحت له من اضطجاع أو جلوس أو ايماء استأنف صلاته بالأعلى من هذه الحالة وجوبا فيما الترتيب فيه واجب كمضطجع قدر على الجلوس ولا يجزيه اتمامها على الحالة الأولى، واستأنفها به ندبا فيما الترتيب فيه مندوب كمضطجع على أيسر قدر على أيمن أما اذا عرض له مرض بنى على صلاته ولا يستأنف (٢).

[مذهب الشافعية]

من قدر فى أثناء الصلاة على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له ولا يستأنفها ويبنى على قراءته ويستحب استئناف القراءة ان قدر على القيام أو القعود لتقع حال الكمال (٣).

[مذهب الحنابلة]

ان قدر المريض على القيام فى أثناء الصلاة انتقل اليه وأتمها ولا يستأنفها وكذا ان قدر على القعود ونحوه مما عجز عنه من كل ركن أو واجب فى أثنائها انتقل اليه وأتم صلاته، ويبنى المريض على ما صلاه بالايماء اذا قدر على الركوع أو السجود ولا يستأنف ولو ابتدأ الصلاة قائما أو قاعدا ثم عجز أتمها على ما يستطيعه ويبنى على ما تقدم ولا يستأنفها ويلزم استئناف قراءة الفاتحة لمن قدر على القيام أو القعود قبل اتمامها (٤).

[مذهب الزيدية]

ان قدر العاجز فى خلال صلاته على أدائها بالأعلى استأنف صلاته أما القادر ان عجز فى خلالها عن أدائها بالأعلى بنى على صلاته بالأدنى ولا يستأنفها (٥).

[مذهب الإمامية]

من عجز عن حالة أثناء الصلاة انتقل الى ما دونها مستمرا فى صلاته ولا يستأنفها كالقائم يعجز فيقعد أو القاعد يعجز فيضطجع


(١) من البدائع ج ١ ص ١٠٨.
(٢) من الخرشى والعدوى عليه ج ١ ص ٣٥٠، ٣٥٣، من الدسوقى والشرح الكبير ج ١ ص ٢٣٩
(٣) من أسنى المطالب ج‍ ١ ص ١٤٨ والام ج ١ ص ٧٠.
(٤) من كشاف القناع ج ١ ص ٣٢٢، ٣٢٣.
(٥) من البحر الزخار ج ١ ص ١٧٧.