للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

وقال الشافعية: أن هذا الشرط‍ لا أثر له على العقد لأنه لا يخل بالمقصود منه ولكن لا يجب على الزوج الوفاء به. فالنكاح صحيح. ويجب مهر المثل سواء وردت عبارة الشرط‍ بأثره ولم تربط‍ بالصداق كتزوجتك على ألف على ألا تخرجنى من بلدى أو من بيتى أو ربطت بالصداق ورددت بين شرطين كتزوجتك على ألف ان أقمت بى وعلى ألفين ان سافرت (١).

[مذهب الحنابلة]

وقال الحنابلة: ان هذا الشرط‍ صحيح ولازم ويجب على الزوج الوفاء به فان لم يوف كان للزوجة الخيار فى فسخ النكاح لأنها رضيت بالنكاح على الشرط‍ ولم ترض بدونه فيثبت لها الخيار ولا يسقط‍ حقها فيه الا بما يدل على رضاها فأن أسقطت حقها فى الفسخ سقط‍ (٢).

[مذهب الظاهرية]

وذهب ابن حزم الظاهرى: الى أن النكاح لا يصح على شرط‍ أصلا الا شرط‍ الصداق وشرط‍ الامساك بالمعروف أو التسريح بالاحسان. أما شرط‍ هبة أو بيع أو ألا ينقلها عن بلدها

أو غير ذلك. فأن شرط‍ فى نفس العقد فهو عقد مفسوخ وأن شرط‍ بعد العقد فهو صحيح والشروط‍ كلها باطلة.

وذكر ابن حزم فى صدد الاستدلال للحنابلة القائلين بصحة الشرط‍ ولزوم الوفاء به، ان البعض روى أنه شهد عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلا أتاه فأخبره أنه تزوج امرأة وشرط‍ لها دارها فقال عمر لها شرطها. فقال رجل عنده: هلكت الرجال أذن اذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها الا طلقته فقال عمر المسلمون على شروطهم عندها مقاطع حقوقهم وفى لفظ‍ مقاطع الحقوق عند الشروط‍ ولك ما اشترطت (٣).

[مذهب الزيدية]

وجاء فى البحر الزخار فى فقه الزيدية (٤): يلغو كل شرط‍ فى عقدة النكاح على خلاف موجبه فلو تزوج الرجل امرأة على شرط‍ ألا يخرجها من دارها أو بلدها لغا الشرط‍ لقوله عليه الصلاة والسّلام - ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله.

[مذهب الإمامية]

اختلفت الشيعة الإمامية فى ذلك فقال بعضهم اذا شرط‍ مثل هذا الشرط‍ فى عقد النكاح يصح العقد ولا يلزم الشرط‍ ولا يجب على الزوج الوفاء به.


(١) تحفة المحتاج ج ٣ ص ٢٧٣.
(٢) المغنى والشرح الكبير ج ٧ ص ٤٤٧ وما بعدها وص ٥٢٦ وما بعدها وكشاف القناع والمنتهى ج ٣ ص ٥٢ وما بعدها وص ٦٧ وما بعدها.
(٣) المحلى ج ٩ ص ٥١٦.
(٤) البحر الزخار ج ٣ ص ١١٣.