للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما بعد الدخول فى الصلاة فلا يجب الخروج اتفاقا.

قال مولانا المهدى عليه السلام ومثال ذلك يصعب تحقيقه.

وقد مثله بعض المذاكرين بما لو أخذ ثوب انسان ولو هازلا وعرف أن الأخذ لا يتلفه فى الحال وهذا فيه نظر لأن نفس القبض قبيح فهو مضيق.

قال ولعل الأقرب فى مثاله أن يكون للمصلى جدار متصدع قد وجب عليه اصلاحه لتجويز أضراره لكنه يظن أنه لا يحصل به أضرار قبل فراغه فوجوب اصلاحه حينئذ موسع كالصلاة لكن اصلاحه أهم لكونه حقا للغير ودفع أضرار يجوز.

قال والصحيح أنه لا يجب تقديم الانكار على الصلاة حيث المنكر لا يخشى وقوعه لأنهما واجبان لم يتضيق أحدهما فلا ترجيح لأحدهما على الآخر.

ثانيا: حكم أغاثة خطيب الجمعة

لغيره أثناء الخطبة:

جاء فى نيل الأوطار (١): ونقل صاحب المغنى الاتفاق على أن الكلام الذى يجوز فى الصلاة يجوز فى الخطبة كتحذير الضرير من البئر ونحوه.

[ثالثا - حكم الاغاثة فى أثناء الحرب]

جاء فى التاج المذهب (٢): أن من فر من معسكر الامام عند لقاء عدوه يفسق الا أن يكون قراره متحرفا لقتال، أو كان ذلك الفار متحيزا الى فئة يعنى الا أن يكون الفار يأوى بنفسه الى ما يمنعه من عدوه وهى الفئة فلا يفسق وتلك الفئة أما أن تكون ردأ وهو المركز الذى يتركه الزاحفون على العدو ردأ أو وراء ظهورهم أو منعة يأوى اليهم الفار أى مكانا متحصنا يمنعه من عدوه اذاكر عليه فاذا انصرف من عدوه الى فيه يمنعه أو فار لخشية استئصال بالسرية أو أكثرها قتلا أو أسرا جاز له الفرار ولو الى غير فئة.

[رابعا - حكم الاغاثة من قاطع الطريق]

جاء فى البحر الزخار (٣) لو هجم نفر على قافلة تستقل بدفعهم من غير ضرر فاستسلمت أو هربت فهى مضيعة، فلم يكونوا محاربين، اذ الاضاعة حصلت من القافلة.

فان هربوا خوفا على أنفسهم لكثرة النفر أو نجدته، أو قاوموا ثم انفزعوا من غير ظفر كان النفر محاربا لشوكته وعدم الغوث.

وقاطع الطريق فى المصر أو القرية ليس محاربا للحوق الغوث بل مختلسا، أو طرارا، أو منتهبا يعزر فقط‍.

[خامسا - حكم الاغاثة فى حالة البغى والظلم]

جاء فى التاج المذهب (٤) أن من له جار يؤذيه جاز له رفعه الى سلطان ظالم أى من له سلطة عليه كائنا من كان يدفع عنه أذيته وضرره فان كان يعرف ان من له السلطة عليه يفعل به فوق ما يجب عليه شرعا لم يجز له رفعه اليه.

ويجب أيضا اعانة الأقل ظلما من الظالمين على ازالة الأكثر ظلما حيث قصد ازالة المنكر


(١) نيل الأوطار للشوكانى ج‍ ٣ ص ٢٩١.
(٢) التاج المذهب ج‍ ٤ ص ٤٢٩ للعلامة أحمد بن قاسم الصنعانى.
(٣) التاج البحر الزخار ج‍ ٥ ص ١٩٨ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦٧ هـ‍ - ١٩٤٨ م.
(٤) التاج المذهب لأحكام المذهب شرح الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار لقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج‍ ٤ ص ٤٨٧ - ٤٧٩ وما بعدها طبع مطبعة دار أحياء الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه الطبعة الأولى سنة ١٣٦٦ هـ‍ - ١٩٤٧ م.