للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاحبه بعينه يعلمان ذلك فلما تقايلا بعث ليؤتى بالثوب فأصاب الثوب وقد تلف فلا اقالة بينهما، ويكونان على سلمهما، لأنه لا يصلح أن يقيله الا بنقد فلما لم ينتقد بطلت الاقالة - وانما كانت الاقالة على ثوبه بعينه فتلف فلما تلف بطلت الاقالة (١).

ولا يصح أن يزيده شيئا ليرضى باقالته - فلو أسلم الى رجل ثوبا فى طعام الى أجل فلقيه فاستقاله فأبى فزاده دراهم على أن يقيله لم يصلح هذا.

ولا يجوز استبدال رأس المال بعد الاقالة فى السلم - فلو أسلم فى طعام الى أجل، ثم تقايلا فأخذ منه بالدراهم عرضا من العروض بعد ما تقايلا لم يجز ذلك حتى يأخذ رأس ماله، لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنه اذا أقاله فلم يأخذ رأس ماله حتى أخذ سلعة من السلع فكأنه انما باعه سلعة الذى كان له عليه بهذا العرض وانما الاقالة لغو فيما بينهما (٢).

ولا يجوز للمقيل أن يؤخر حق المستقبل ساعة، بل ولا يجوز أن يتفرقا حتى يقبض صاحب الحق ماله لدى صاحبه الذى أقاله، فلو أن رجلا أسلم فى حنطة أو عروض فاستقاله المسلم اليه فأقاله فانه لا يجوز له أن يؤخره ولا يجوز أن يتفرقا حتى يقبض (٣).

ولا يجوز الاقالة فى السلم على أن يحضر فى رأس المال حميلا (أى ضامنا) أو رهنا أو يحيل رب السلم به على ما أفتى به الامام مالك فى المدونة، لأن هذا يصير دينا فى دين وبيع الطعام قبل أن يستوفى (٤).

[مذهب الشافعية]

جاء فى الأم أن الامام الشافعى رحمه الله تعالى أجاز الاقالة فى السلم فمن سلف ذهبا فى طعام موصوف ثم حل السلف كان له طعام فى ذمة بائعه، فان شاء أخذه به كله حتى يوفيه اياه، وان شاء تركه، وان شاء أقاله منه كله، واذا كان له أن يقيله من كله اذا اجتمعا على الاقالة كان له اذا اجتمعا أن يقيله من بعضه فيكون ما أقاله منه كما لم يتبايعا فيه، وما لم يقله منه، يكن كما كان لازما له بصفته فان شاء أخذه وان شاء تركه.

ثم قال معللا لجواز الاقالة مع أنه لا يصح لمن أسلف فى طعام أن يبيعه - واذا أقاله منه أو من بعضه فالاقالة ليست ببيع انما هى نقض بيع تراضيا بنقض العقدة الأولى التى وجبت لكل واحد منهما على صاحبه .. فقد أخبرنا


(١) المرجع السابق ج ٩ ص ٧٣.
(٢) المرجع السابق ج ٩ ص ٧٦.
(٣) المدونة ج ٩ ص ٧٦ وما بعدها.
(٤) المرجع السابق ج ٩ ص ٧٧.