للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولده منها وليس له تسليم ولدها الى غيرها وهى ترضعه للتفريق، ولا ان يكلفها ارضاع غير ولدها معه بأجرة ودونها الا أن يفضل عن رى ولدها أو مات أو استغنى عن اللبن وله اجبارها على فطامه قبل الحولين اذا اكتفى بغير اللبن وعلى الارضاع بعد الحولين وان اكتفى بغيره الا اذا تضررت به وليس لها الاستقلال بالارضاع ولا بالفطام.

وللحرة حق التربية فليس لواحد من الأبوين الاستقلال بالفطام قبل الحولين ويجوز بالاتفاق اذا لم يتضرر الولد به وبعد الحولين جاز لكل منهما اذا اجتزأ بالطعام ويجوز ان يزاد على الحولين ان اتفقا (١).

[مذهب الحنابلة]

يقول «صاحب كشاف القناع» (٢) يجب نفقة ظئر أى مرضعة الصغير ذكرا كان أو أنثى فى ماله ان كان، كنفقة الكبير.

فان لم يكن للصغير مال فعلى من يلزمه نفقته من أب أو غيره.

ويختص وجوبها بالأب وحده ان كان لقوله سبحانه وتعالى «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (٣).

وجاء فى عمدة الفقه فان لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه (٤).

وجاء فى «كشاف القناع» ولا يلزمه نفقة الظئر لما فوق الحولين لقول الله سبحانه وتعالى «وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ» (٥) ولا يفطم قبلها للآية الا باذن أبويه فيجوز، الا أن ينضر الصغير فلا ولو رضيعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار».

وفى «الرعاية» هنا يحرم رضاعه بعدها ولو رضيا.

وظاهر «عيون المسائل» اباحته مطلقة قاله فى «المبدع».

وقال فى «تحفة الودود فى أحكام المولود» ويجوز أن تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين الى نصف الثالث أو أكثره.

وللأب منع امرأته من خدمة ولدها منه لأنه يفوت عليه حقه من الاستمتاع بها ويقدرها، ولا ينافى ذلك أنها أحق بحضانته اذ لا يلزم منه مباشرة الخدمة بنفسها بل تخدمه خادمها ونحوها عندها ولا يمنع الأب أم الرضيع من رضاعه اذا طلبت ذلك وان طلبت أجرة مثلها ووجد الأب من يتبرع له برضاعه فالأم أحق سواء كانت فى حبال الزوج أو مطلقة لقول


(١) الأنوار لأعمال الأبرار للامام الكامل يوسف الاردبيلى الطبعة الأولى مطبعة الجمالية بمصر ١٣٢٨ هـ‍ ١٩١٠ م ح‍ ٢ ص ٢٣٢، ٢٣٣.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى الطبعة الأولى بالمطبعة العامرة الشرقية ١٣١٩ هـ‍ ح‍ ٣ - ص ٣١٨.
(٣) الآية رقم ٢٣٣ من سورة البقرة.
(٤) عمدة الفقه للامام موفق الدين بن قدامة المتوفى سنة ٦٢٠ هـ‍ طبعة المنار ١٣٥٢ هـ‍ ص ١٢٥.
(٥) الآية رقم ٢٣٣ من سورة البقرة.