للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٦) ألا يكون وارثا وقت الاقرار ولكنه صار وارثا وقت الموت بسبب كان موجودا وقت الاقرار وذلك نحو أن يقر لابنه الكافر ثم يسلم ابنه هذا بعد الاقرار ثم يموت المقر فان الابن وان لم يكن وارثا وقت الاقرار الا أن السبب الذى ورث به عند الموت كان موجودا وقت الاقرار وهو البنوة.

(٧) أن يكون وارثا عند الاقرار ولكنه صار وارثا عند الموت بسبب جديد لم يكن موجودا وقت الاقرار. وذلك كما اذا أقر لأجنبية ثم تزوجها ثم مات وهى على عصمته فان سبب الميراث لم يكن موجودا وقت الاقرار بل هو سبب حادث بعده وهو العقد عليها عند الزواج .. ففى جميع الصور التى لم يكن المقر له فيها وارثا وقت الموت صح الاقرار وكان أجنبيا سواء كان وارثا وقت الاقرار أو لم يكن وارثا وقته. ومثل ذلك ما اذا كان وارثا وقت الموت دون وقت الاقرار ولكن بسبب جديد لم يكن وقت الاقرار.

فانه يعتبر أجنبيا لا وارثا فيصح الاقرار له.

وفى جميع الصور التى يكون فيها المقر له وارثا وقت الموت بسبب كان موجودا وقت الاقرار لا يصح الاقرار له ويعتبر وارثا سواء كان مع ذلك وارثا وقت الاقرار أو لم يكن وارثا وقته وسواء انقطع الميراث بينهما ان كان وارثا وقتهما او لم ينقطع .. واما فى صورة ما اذا كان وارثا فيهما وكان سبب الميراث وقت الموت غير موجود وقت الاقرار وانقطع السبب فيما بينهما فانه يعتبر وارثا عند ابى يوسف فلا يصح الاقرار له. ويعتبر اجنبيا عند محمد فيصبح الاقرار له. وقول ابى يوسف هو الاستحسان وقول محمد هو القياس والاستحسان مقدم على القياس.

اذا مات المقر له قبل المقر وله ورثة

هم ورثة المقر:

اذ اقر المريض لوارثة الاجنبى ثم مات المقر له ثم مات المقر بعده وكان للمقر له وارث هو من ورثة المريض المقر ايضا فماذا يكون الحكم؟ أيعتبر هذا الاقرار صادرا لأجنبى على أساس أن المقر له لم يكن وارثا للمقر وقت موته فيصح أو يعتبر صادرا للوارث على اعتبار أن الذى أصبح يستحقه الآن هو وارث المقر وقت موته فلا يصح .. ؟. قالوا ان الحكم فيه أنه يصح هذا الاقرار فى قول محمد وقول أبى يوسف الأخير لانه اقرار لأجنبى.

[اقرار المريض لزوجته التى طلقها فى المرض]

اذا طلق المريض زوجته فى مرض موته ثم أقر لها بدين فلا يخلو حاله من امرين:

(١) أن يطلقها بطلبها وسؤالها.

(٢) أن يطلقها بدون سؤالها وطلبها. وفى كلا الحالين اما أن يطلقها رجعيا أو بائنا. وفى كل الاحوال. اما أن يموت وهى فى عدتها أو يموت بعد انقضاء عدتها .. فان طلقها رجعيا ثم أقر لها بدين ومات وهى فى عدتها لم يصح اقراره لها فى جميع الوجوه لانها لا تزال زوجة له وترثه. والاقرار فى المرض للوارث غير صحيح .. وان مات بعد انقضاء عدتها والمسألة بحالها صح الاقرار لها لأنها أصبحت غير وارثة له عند الموت فيكون الاقرار لها اقرارا للأجنبى فيصح .. وان طلقها طلاقا بائنا ثم اقر لها بدين ومات بعد انقضاء عدتها صح الاقرار لها ايضا لأنها حينئذ غير وارثة .. وان لم تنقض عدتها قبل وفاته والمسألة بحالها فان كان قد طلقها بسؤالها كان لها الأقل من الميراث ومن الدين المقر به لقيام التهمة فى