للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الا الهر وولد الزنا قبل بلوغه أو بعده مع اظهاره للاسلام (١).

وذكر صاحب كتاب الخلاف أن الدليل فى ذلك اجماع الفرقة وأيضا لأن الأصل فى الماء الطهارة فمن يحكم بنجاسته يحتاج الى دليل وروى الفضل بن عبد الملك عن أبى عبد الله عليه السّلام قال سألته عن فضل الهر والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا الا سألته عنه فقال لا بأس حتى انتهيت الى الكلب فقال رجس لا تتوضأ بفضله وأصيب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.

وما لا نفس له سائلة كالذباب والخنفساء والزنابير وغير ذلك لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء ولا المائع الذى يموت فيه لما روى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت فى البئر والزيت والسمن وشبهه قال كل ما ليس لها سم أو له دم فلا بأس به وروى حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليه السّلام. قال لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه لا يجوز أن يستنجى بماء ولغ فيه ذو ناب ككلب وسبع لا كجمل وفرس وقيل بالجواز. وذلك غير الهر. وكذلك لو ولغ فيه ذو مخلب وهو ظفر كل سبع من الماشى والطائر وقد يكون فى منقره وجوز اذا ولغ فيه مثل حية ونحوها من الأفاعى والأماحى وجوز الا ما يضر من سمها (٣).

واذا كان الماء كثيرا خلط‍ بنجس لم يغير النجس وصفا من الماء لم ينجس وان غيره نجس على الصحيح وقيل لا حتى يغير جميع الأوصاف اللون والطعم والريح.

وقيل ماء غير المطر ينجس بتغير وصف وماء المطر لا ينجس الا بتغيرها جميعا فاذا شك من وقوع صغيرة فيه أو هل غيره أولا وهو نجس فينجس الماء ان غيره أولا فهو طاهر رافع للحدث ما لم يتيقن أو تغير بمتولد منه ولو جميع أوصافه كطحلب وكالحيوان المتولد منه ان تغير بروثه أو بوله أو غيرهما كميتة خلافا لبعض فيها ومنع بعض ان طبخ فيه كطحلب وان رفع من الماء ما تولد منه ورد فيه وغيره فقيل لا يرفع الحدث ويزيل النجس فقط‍ وقيل يرفعه أيضا وفى المقام بحث لأنه فرض المسألة أولا فى الماء المطلق وفسره بما لم يتغير عن خلقته ثم ذكر أنه يجوز رفع الحدث بما تغير فلعل مراده بالباقى على أوصاف خلقته ما بقى عليها أو تغير بما أصله منه أو بمكانه جاهلا ذلك التغير مثل عدم التغير ومع ذلك يشمل أيضا قوله وبمطروح فيه، أو تغير بطول مكثه أو وعاء أو بقراره كملح بأرضه أى فى أرض الملح أما فى غير أرضه بأن نقل لموضع آخر فتغيره مضر قال بعض اذا وقع فى شئ فهو من جنس الطعام.

وقيل الملح كالتراب لا يضر أصلا فى موضعه أو فى غيره ولو غير واختلف فيه أن طبخ فقيل يتوضأ بماء طبخ فيه وقيل لا ان لم يؤثر لم يبق أثره فى الوضوء وجوز وان أثر أو تغير شئ مطروح فيه وذلك المطروح فى الماء كزرنيخ أصفره وأبيضه وأحمره وهو حجر وكغيره وغيرها مما هو من الأرض كملح أو كبريت أو بجريد.

عليهما أو على مثلهما أو بشجر أو نبات خرج فيه أو بجانبه أو فى غير ذلك كما جاء الماء اليه وهو مغير وصفا والأصح السلب.

ففى التوضؤ بالماء بل بقى الحدث بسبب الشئ الواقع فيه بقصد ان غير لونا أو طعما أو ريحا


(١) المرجع السابق ج ١ ص ١٨
(٢) الخلاف فى الفقه للامام جعفر الطوسى الطبعة الثانية ج ١ ص ٥٢، ص ٥٣
(٣) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ١ ص ٤٠