للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو طاهر وقيل لا سلب وان وقع بقصد (١) والأشياء الطاهرة ان وقعت فى بئر. يلحق بها ما فى معناها فى كثرة الماء كالحياض الكبار مثل البركة.

فان كان الواقع طاهرا فهو طاهر. وان كان نجسا وغير وصفا فالماء نجس واختلف فى التوضؤ بماء تغير بحشيش طوى به أو سد بماء جعل فى الفم فقيل ينفك عن الريق فيتوضأ به وقيل لا فلا.

والأصح أيضا السلب بالأوراق والأوراث وغيرها النجسة ان وقعت فيها أو غيرها لنجاسة الماء وغيرت الماء ومقابله طهارة الماء ما لم تجتمع أوصافه تغييرا والتوضؤ بالطاهر ما لم تجتمع وهو شاذ وعلامة الطهارة أنها وقعت بريح وان التغير بنفس الورق والروث ولو نجسا لا بما فيهما من النجس أن كان الروث نجسا بغير ذاته.

وفى الأوراق والأوراث وغيرها الطاهرة المغيرة أقوال. المنع والجواز على الاطلاق ومن أجاز على الاطلاق فانه ممن لم يشترط‍ فى رفع الاحداث بالماء أن يكون مطلقا ومن منع مطلقا فانه يوجب التيمم على الذى لم يجد الا الماء المتغير لرفع الحدث. وان تغير الماء بمخالطة ينفك عنه غالبا - أى لا يوجد فيه غالبا لكونه يقع فيه من خارج فالمختار فيه السلب بالمغير بخلاف ما اذا تغير بمخالطة دائم كشجرة على عين تلقى أوراقها فى الماء وتغيره فانه ليس المختار فيه السلب بالمغير الكثير لأنها كقرار الماء.؟

والماء الراكد قيل هو نجس وان لم يتغير.

لظاهر النهى عن البول فى الماء الدائم ثم التوضؤ منه أو الغسل فيه وأجيب بأن هذا النهى تنفير عن تنجيس ما يحتاج لتناوله لذلك كما فيه من الجفاء وكراهة النفس ولئلا يعتاد ذلك فيكثر حتى يتغير فينجس أو لئلا يتناول من نفس المكان الذى بال فيه فيوافق النجس أو المراد بالماء الدائم ما دون القلتين (٢).

والماء الجارى لا يفسد الا ما تغير منه وقالوا ان غمرت النجاسة مجرى الماء فهو نجس الا أن جرى من جانبه أو فوق أو تحت من غير ملاقات نجس وحكم على الماء الجارى المنقطع من أوله ولو لم ينقطع من آخره على الواضح.

ان حمل بعرة من بعر الشاة بالجارى فهو لا يفسد ان لم يغلب عليه النجس ولو أقل من قلتين وان غلبه وعمه فهو نجس كله وان غلب موضعه نجس الموضع وحده كالكثير الراكد فى عدم الفساد فان الكثير الذى ان حرك تحريكا مأولو ضعيفا من طرف لم يصل أثر التحريك طرفا آخر لا ينجس الا الموضع الذى تغير منه وان تغير كله نجس كله والظاهر أن الجارى كغيره فينجس ان كان أقل من قلتين ولو لم يتغير ويظهر أن لم وكان قلتين أو أكثر.

وحكم على بير تجرى تحت الأرض أى يخرج خروجا ما بالجارية فلا تفسد الا بتغيير وان كانت لا تجرى تحت الأرض ففيها قولان النجس وان لم يتغير والطهارة ان لم تتغير وكانت قلتين والجريان من فمها أولى منه من تحتها اذا كان وان تنجست البئر لا غير أى خالطت نجسا فلو وقعت ميتة مثلا فى غير البئر لم ينجس ان لم يتغير وصف من أوصافه (٣).

وذكر صاحب شرح النيل أنه لو مات فى ماء ما يعيش فى بر وبحر كضفدع لا يفسده ولا يفسد


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش شرح ١ ص ٦٣، ص ٦٤
(٢) المرجع السابق للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ١ ص ٦٥، ص ٦٦
(٣) شرح النيل وشفاء العليل للعلامة الشيخ محمد ابن يوسف أطفيس ج ١ ص ٦٧، ٦٨ الطبعة السابقة