للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يريد بقوله أشد حنثه بزيارته وبقوله أخف عدمه.

واذا حلف لا أساكنه وهما فى دار لم يحنث اذا ساكنه فى بلد قاله البساطى، وهذا اذا لم تكن له نية ولا بساط‍ والا عمل على ذلك.

قال ابن عرفة وسماع ابن القاسم لا يحنث فى لا أساكنه بسفره معه وينوى قال ابن القاسم: ان لم تكن له نية لا شئ عليه، ومثله لمحمد عن أشهب.

قال ابن رشد الا أن ينوى التنحى عنه.

وقال ابن عبد السّلام: قال ابن المواز من آذاه جاره فحلف لا ساكنتك أو قال:

جاورتك فى هذه الدار فلا بأس أن يساكنه فى غيرها ولا يحنث اذا لم تكن له نية أما ان كره مجاورته أبدا فانه يحنث قال وكذلك ان قال لا ساكنتك بمصر فساكنه بغيرها مثل ذلك سواء.

ثم (١) قال ابن عبد السّلام وفى كتاب محمد فيمن سكن منزلا لامرأته فمنت عليه فحلف بالطلاق لينتقلن ولم يؤجل فأقام ثلاثة أيام يطلب منزلا فلم يجده فأرجو أن لا شئ عليه قيل ان أقام شهرا قال ان توانى فى الطلب خفت أن يحنث قال ابن عبد السّلام وليس هذا خلافا لما. تقدم عند الواضحة لما فى هذا من بساط‍ المنة لأنه اذا توانى شهرا قويت منتها عليه ولا يحنث بثلاثة أيام يطلب فيها منزلا لأن هذا المقدار لا يحصل به منة البتة.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية (٢) المحتاج: اذا حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يقيم فيها وهو فيها عند الحلف فليخرج منها حالا بنية التحول فى كل من مسألة الاقامة والسكنى فيما يظهر من كلامهم ان أراد عدم الحنث، ومحل ذلك كما قاله الاذرعى حيث كان متوطنا فيه قبل حلفه، فلو دخله لنحو تفرج فحلف لا يسكنه لم يحتج لنية التحول قطعا فى الحال، ويتحول ببدنه فقط‍ وان ترك أمتعته، لأنه المحلوف عليه، ولا يكلف العدو ولا الخروج من أقرب البابين، نعم لو عدل لباب السطح مع تمكنه من غيره حنث كما قاله الماوردى، لأنه بصعوده فى حكم المقيم، ولا نظر لتساوى المسافتين، ولا لأقربية، طريق السطح على ما أطلقه لأنه بمشيه الى الباب آخذ فى سبب الخروج، وبالعدول عنه الى الصعود غير آخذ فى ذلك عرفا، أما خروجه بغير نية التحول فيحنث معه، لأنه مع ذلك يسمى ساكنا أو مقيما عرفا، فان مكث بلا عذر ولو لحظة حنث وان بعث متاعه وأهله، لأن المحلوف عليه سكناه وهو موجود اذ السكنى تطلق على الدوام كالابتداء، فان كان لعذر كان أغلق


(١) الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب ج ٣ ص ٣٠٥ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى ج ٨ ص ١٧٦ وما بعدها الطبعة السابقة.