للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

خلاف الأصل، ولو كان له أن يقبضه متى شاء ولا محذور فى التأجيل من جهة الشرع، ولا من جهة العقل، ولا يخرج به البيع عن كونه بيع نقد، لأنه سمى بيع نقد، لأنه أنقدت فيه الدراهم أو الدنانير أو كل منهما، وأما ما فى الذمة بها فغير منقد اذا كان عاجلا كما هو غير منقد اذا كان آجلا، ولا نرى شيئا يجوز بيعه أو شراؤه عاجلا، ولا يجوز آجلا، بل كل ما جاز بيعه عاجلا بلا احضار يجوز آجلا.

ويدل على جواز بيع النقد المبوب له هنا بأجل قول الشيخ: ولا يحتاج فيه الى الشهود، ولا الى الأجل، فان معناه أنه لا يلزم فيه الاشهاد والتأجيل، ولا يكونان فيه شرطا، فهما جائزان لا واجبان، ولا حرام.

[الاشهاد فى الشفعة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الزيلعى (١) تستقر الشفعة بالاشهاد، لأنها حق ضعيف يبطل بالاعراض، فلا بد من الاشهاد بعد طلب المواثبة للاستقرار، كما أنه لا بد له من طلب المواثبة، وهو أن يطلب كما سمع، لقول النبى صلّى الله عليه وسلم «الشفعة لمن واثبها» وقوله: الشفعة كحل العقال، ولأن رغبته فيها بذلك تعلم، ولأنه يحتاج الى اثبات طلبه عند القاضى، ولا يمكنه ذلك الا بالاشهاد.

وتملك الدار المشفوعة بأحد أمرين.

أما بالأخذ اذا سلمها المشترى برضاه.

أو بحكم الحاكم من غير أخذ، لأن ملك المشترى قد تم بالشراء، فلا يخرج عنه الى الشفيع الا برضاه أو بحكم الحاكم.

ثم قال: فان علم الشفيع بالبيع أشهد فى مجلسه على الطلب، ثم على البائع ولو فى يده، أى اذا كان المبيع فى يده أو على المشترى أو عند العقار فهذان طلبان.

فالأول طلب المواثبة.

والثانى طلب التقرير.

وفيه طلب ثالث وهو طلب الأخذ والتملك ولا بد من هذه الثلاثة.


(١) انظر من كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة فخر الدين عثمان بن على الزيلعى وبهامشه حاشية الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبى ج ٥ ص ٢٤٢ وما بعدها طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية الطبعة الأولى سنة ١٣١٥ هـ‍.