للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التحرير حكم بتحريم الأجرة من دون تأمل وفى نهاية الأحكام وكشف الالتباس: اذا استأجره افتقر الى بيان المدة ولا يكفى أن تقول استأجرتك لتؤذن فى هذا المسجد فى أوقات الصلاة كل شهر بكذا، وروى فى الدعائم عن على عليه السلام أنه قال: «من السحت أجر المؤذن» يعنى اذا استأجره القوم لهم وقال: لا بأس أن يجرى عليه من بيت المال (١).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: يستحب عدم أخذ الأجرة على الأذان ويشهد لذلك حديث ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المؤذن المحتسب كالمتشحط‍ بدمه فى سبيل الله مادام فى أذانه ويشهد له كل رطب ويابس يسمع صوته واذا مات لم يدود فى قبره» (٢).

[الأذان لغير الصلاة]

شرع الأذان أصلا للاعلام بدخول وقت الصلاة والتنبيه عليها الا أن هناك أحوال غير الصلاة يكون للأذان فيها حكم تختلف المذاهب فيه.

[مذهب الحنفية]

ورد عند الحنفية على ما جاء فى ابن عابدين: أن الأذان يندب فى أذن المولود وفى وقت الحريق والحرب وخلف المسافر ولذى هم أو غضب أو مسافر ضل فى قفر وللمصروع (٣).

[مذهب المالكية]

اعتبر المالكية أن من البدع ما يفعله الناس حين خروجهم لتوديع المسافر فيؤذنون مرتين أو ثلاثا ويزعمون أن ذلك يرده اليهم وهذا مخالف للسنة المطهرة - أما الأذان فى أذن المولود حين يولد فقد قال الشيخ أبو محمد ابن أبى زيد فى كتاب الجامع من مختصر المدونة وأنكر مالك أن يؤذن فى أذنه حين يولد، وقال النووى فى الأذكار، قال جماعة من أصحابنا يستحب أن يؤذن فى أذن الصبى اليمنى ويقيم الصلاة فى أذنه الأخرى وقال الجزولى فى شرح الرسالة وقد استحب أن يؤذن فى أذن الصبى ويقيم حين يولد.

وقد روى فى سنن أبى داود والترمذى عن أبى رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن فى أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة بالصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن فى أذنه اليمنى وأقام فى أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان - أى التابعة من الجن - قال صاحب مواهب الجليل - وقد جرى عمل الناس بذلك فلا بأس به (٤).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: يسن الأذان للمهموم بأن يأمر من يؤذن فى أذنه فانه يزيل الهم كما رواه الديلمى عن على: وروى أيضا أن من


(١) مفتاح الكرامة ح‍ ٢ ص ٢٧٥، ٢٧٦.
(٢) كتاب الوضع ص ٨٢، ٨٣.
(٣) حاشية ابن عابدين ح‍ ١ ص ٣٥٧.
(٤) الحطاب ح‍ ١ ص ٣٣، ٣٣٤.