للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

من باع أمة وهى حامل - بحسب دعوى البائع - وليست ظاهرة الحمل فولدت عند المشترى فاستلحق البائع الولد، فانه يلحق به، وهذا حيث لم يكن قد استبرأها بحيضة، ولم يطأها المشترى وولدت بعد البيع، ولو لاقصى مدة الحمل.

فان استبرأها فأتت بولد لستة أشهر من يوم الاستبراء فلا يلحق به.

ولو وطئها المشترى وأتت به لستة أشهر فالقافة.

ولو وضعته لاكثر من أقصى مدة الحمل فلا يصح استلحاقه.

وأما اذا كانت ظاهرة الحمل وقت البيع فان الولد يلحق بالبائع ولو لم يستلحقه عند الاجهورى.

وقيل: لا بد من استلحاقه فى الظاهرة الحمل، والا لم يلحق، وهو الظاهر الجارى على قواعد المذهب.

ومن باع عبدا ولد عنده وحده أو مع أمه فأعتقه المشترى، ثم استلحقه البائع، فانه يلحق به ويصدق ان لم يقم دليل على كذبه (١).

[مذهب الشافعية]

لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه لم يقبل قول المستلحق ان كان العبد صغيرا أو مجنونا، بل يحتاج الى البينة، فان كان العبد كبيرا عاقلا وصدق المستلحق قبل، ولا عبرة بما فيه من قطع الارث المتوهم بالولاء، والعبد باق على رقه، لعدم التنافى بين النسب والرق، لان النسب لا يستلزم الحرية، والحرية لم تثبت.

ثم ان ثبت نسبه بالبينة أو صدقه المشترى تبين بطلان البيع والا فلا.

وقيل: لا يقبل الاستلحاق ورجحه السبكى محافظة على حق الولاء للسيد.

وان استلحق عبدا بيده، وأمكن لحوقه به لحقه ان كان صغيرا أو مجنونا، أو كان كبيرا وصدقه، أما ان كذبه فلا يلحق به نسبه ويعتق مؤاخذة له باعترافه بحريته.

وقيل: لا يعتق ولا يتوارثان (٢).

[مذهب الحنابلة]

اذا اشترى رجل جارية وظهر بها حمل لم تخل من أحوال خمسة:

أحدها أن يكون البائع أقر بوطئها عند البيع أو قبله وأتت بولد لدون


(١) الخرشى والعدوى عليه ج‍ ٦ ص ١١٩، ص ١٢٠، الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٣ ص ٤١٨، ص ١١٨، ص ٤١٧.
(٢) أسنى المطالب ج‍ ٢ ص ٣٢٠، ص ٥٠٢، الفتاوى الكبرى ج‍ ٢ ص ٢٤٣.