للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دعوة المشترى، وان ادعياه معا لا تصح واحدة منهما للشك (١).

واذا ولدت جارية الابن فى ملكه لستة أشهر فصاعدا، فادعاه الاب ثبت نسبه منه، سواء ادعى شبهة أو لا، صدقه الابن فى ذلك أو كذبه، لكن يشترط‍ لصحة هذه الدعوة أن تكون الجارية فى ملك الابن من وقت العلوق الى وقت الدعوة، حتى لو اشتراها الابن فجاءت بولد لاقل من ستة أشهر فادعاه الاب لا تصح دعوته، وكذا لو باعها فجاءت بولد لاقل من ستة أشهر فادعاه الاب لا تصح دعوته، لانعدام الملك وقت العلوق فى الاولى، ووقت الدعوة فى الثانية.

وكذا لا تصح دعوة الاب ولا يثبت نسب الولد منه ان كان العلوق به وولادته فى ملك الابن، لكن خرجت عن ملكه فيما بينهما.

وكذلك لو كان الاب كافرا أو عبدا فادعى لا تصح دعوته، لان الكفر والرق ينفيان الولاية.

ولو كان كافرا فأسلم أو عبدا فأعتق فادعى نظر فى ذلك، فان ولدت بعد الاسلام أو الاعتاق لاقل من ستة أشهر، لم تصح دعوته، وان ولدت لستة أشهر فصاعدا صحت دعوته وثبت النسب منه، لقيام الولاية.

ولو كان الاب مجنونا فأفاق صحت دعوته استحسانا، لان الجنون أمر عارض كالاغماء، وكل عارض على أصل اذا زال يلتحق بالعدم من الاصل كأنه لم يكن.

ولو كان مرتدا فدعوته موقوفة عند أبى حنيفة لتوقف ولايته.

وعند محمد وأبى يوسف صحيحة، لنفاذ ولايته.

هذا كله اذا ادعى الاب ولد جارية ابنه.

فأما اذا ادعى ولد أم ولده أو مدبرته، بأن جاءت بولد فنفاه الابن حتى انتفى نسبه منه، ثم ادعاه الاب لم يثبت نسبه منه فى ظاهر الرواية الا أن يصدقه الابن فى الدعوى بعد ما نفاه فان صدقه ثبت النسب بالاجماع.

ولو ادعى الاب ولد مكاتبة ابنه لم يثبت نسبه منه الا اذا عجزت فتنفذ دعوته لعودتها قنا.

ولو كان الابن ادعى الولد - فى كل ما سبق - ثم ادعاه الاب أو ادعياه معا فالابن أولى.

ودعوة الجد أبى الاب ولد جارية ابن الابن بمنزلة دعوة الاب عند انعدامه أو عند انعدام ولايته، فأما عند قيام ولايته فلا (٢).


(١) البدائع ج‍ ٦ ص ٢٤٧، ص ٢٥٠، الاختيار ج‍ ٢ ص ٢٠.
(٢) البدائع ج‍ ٦ ص ٢٥٠، ص ٢٥١، الفتاوى الهندية ج‍ ٤ ص ١٢٠.