للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن الابن بالانفاق لاعسار الاب انفق ورجع عليه اذا أيسر (١).

[حكم استرداد الام ما أنفقته على الابن]

ونفقة الابن على الاب لا على الام بالاجماع فلو كان الاب معسرا تؤمر الام بالنفقة ثم ترجع بها على الاب اذا أيسر لانها تصير دينا فى ذمته اذا انفقت بأمر القاضى (٢).

حكم استرداد الاب ونحوه ما انفق

على ابنته المزوجة:

ونفقة الزوجة على الزوج فلو كان لها زوج معسر وابن موسر من غير هذا الزوج أو أب موسر أو أخ موسر يؤمر الاب أو الابن أو الاخ بالانفاق ثم يرجع على الزوج (٣) اذا أيسر.

حكم استرداد الاب ما انفقه

على ابنه الموسر

لو كان للولد الصغير مال فنفقته فى ماله لا على الاب وان كان الاب موسرا لان شرط‍ النفقة فى قرابة الولاد وغيرها من الرحم المحرم اعسار المنفق عليه فان كان مال الولد غائبا أنفق الاب من ماله بأمر القاضى اياه بالانفاق ليرجع أو يشهد أنه ينفق من مال نفسه ليرجع به فى مال ولده ليمكنه الرجوع لان الظاهر أن الانسان يتبرع بالانفاق على ولده فاذا أمره القاضى بالانفاق من ماله ليرجع أو أشهد هو على أنه ينفق ليرجع فقد بطل الظاهر وتبين أنه أنفق من ماله على طريق القرض وهو يملك اقراض ماله من الصبى فيمكنه الرجوع وهذا فى القضاء فأما بينه وبين الله تعالى فيسعه أن يرجع من غير أمر القاضى والا شهاد بعد أن نوى بقلبه أنه ينفق ليرجع لانه اذا نوى ذلك صار دينا على الصغير (٤).

[حكم استرداد ما عجل من نفقة الاقارب]

اذا عجل نفقة مدة فى الاقارب فمات المنفق عليه قبل تمام المدة فلا يسترد شيئا منها بلا خلاف (٥).

[مذهب المالكية]

حكم استرداد الزوج ما عجل

لزوجه من النفقة

جاء فى التاج والاكليل للحطاب أن الزوج اذا دفع الى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما بعد شهر أو شهرين فليرد بقية النفقة واستحسن فى الكسوة ولا ترد اذا مات أحدهما بعد أشهر كانفشاش الحمل فيمن أنفش حملها بعد النفقة عليه اذ يحق له أن يرجع عليها بما أخذته وقال مالك فى المبتوتة اذا أنفق عليها بغير قضية وقد أدعت الحمل ثم بطل الحمل لم يرجع عليها اذا أنفق بدعواها أو بقول القائل وان انفق بقضية


(١) البدائع للكاسانى ج‍ ٤ ص ٣٢، ٣٣.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٢، ٣٣.
(٣) المرجع السابق ح‍ ٤ ص ٣٣.
(٤) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٥.
(٥) المرجع السابق ح‍ ٤ ص ٣٥.