للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك اشارة الأخرس وكتابته هذا ان فهمها - يعنى الاشارة - من الأخرس كل أحد، فتكون صريحة.

أما ان فهمها الفطن وحده فتكون كناية وحينئذ فيحتاج الى اشارة أخرى لأنه يتعذر بيعه بالكناية باعتبار الحكم عليه به ظاهرا كما هو ظاهر، اذ لا علم بنيته وتوفر القرائن لا يفيد (١).

واذا كان البيع سلما فقال المسلم:

أسلمت اليك فى ثوب أو فى صاع بر مثل هذا الثوب أو هذا البر لم يصح لأن المشار اليه قد يتلف وذلك لأن الاشارة الى المعين لم تعتمد الصفة (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى والشرح الكبير أن البيع يقوم على الايجاب والقبول أو لفظ‍ يدل عليهما فان خرس أحدهما قامت اشارته مقام لفظه، فان لم تفهم اشارته قام وليه من الأب أو وصيه أو الحاكم مقامه (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن البيع والشراء يصحان من الأخرس وذلك بالاشارة التى يفهم بها مراده، فأما الاشارة من الصحيح فلا حكم لها (٤).

هذا ويصح بيع مقدر معلوم نحو مد أو رطل أو رمانة أو ذراع أو نحو ذلك فان كان ذلك فى صبرة مستوية الأجزاء صح البيع مطلقا وان كانت مختلفة لم يصح بيع الجزء المقدر الا اذا ميز فى المختلف قبل البيع أما بعزل أو اشارة فان لم يميز فسد البيع الا أن يشرط‍ الخيار لأحدهما (٥).

وكذلك يجب أن يعين المبيع اذا كان أرضا حال العقد بما يميزه عما يلتبس بما شاء من اشارة اليها وذلك كأن يقول له بعتك هذه الأرض مشيرا اليها (٦).

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام: أن عقد البيع هو اللفظ‍ الدال على نقل الملك من مالك الى آخر بعوض معلوم، ولا يكفى التقابض من غير لفظ‍ وان حصل من الامارات ما يدل على ارادة البيع سواء كان فى الحقير أو الخطير ويقوم مقام اللفظ‍ الاشارة مع العذر (٧).


(١) المرجع السابق ٣ ص ٣٧٣ الطبعة المتقدمة.
(٢) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٠٦ هـ‍ ج ٢ ص ١٠٢.
(٣) المغنى والشرح الكبير الطبعة الثانية طبعة مطبعة المنار ج ٤ ص ٩.
(٤) شرح الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار للشيخ أبو الحسن عبد الله بن مفتاح الطبعة الثانية سنة ١٣٥٧ هـ‍ طبع مطبعة حجازى بمصر ج ٣ ص ٩.
(٥) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٩.
(٦) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٠.
(٧) شرائع الاسلام ج ١ ص ١٦٥.