للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولوجوبه فى الاطراف ويجرى بها مجرى الأموال (١).

[مذهب الشافعية]

يرى الشافعية أن العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد فى النفس وفى الاطراف ونحوها وكذلك تحمل الحكومات والغرة لا العمد ويلزم ذلك الجانى أولا على الأصح ثم نؤديه العاقلة معونة وتحملا اجماعا ولا عبرة لمن شذ فجعل ما يجب فى شبه العمد على الجانى كالعمد وانما تتحمل العاقلة ذلك اذا ثبتت الجناية ببينة أو باقرار مع تصديق العاقلة له لا مع عدم تصديقها اياه - ويجب الارش فى خطأ العاقل والصبى والمميز والمعتوه والمجنون والنائم وكذلك الدية (٢).

[مذهب الحنابلة]

يرى الحنابلة أن ما يجب من مال فى العمد المحض فعلى الجانى فى ماله لقوله صلى الله عليه وسلم:

«لا يجنى جان الا على نفسه» أما ما يجب فى شبه العمد والخطأ أو ما يجرى مجراه كانقلاب نائم على انسان فعلى العاقلة لا يلزم القاتل شئ منه ان كان المجنى عليه حرا مسلما لا عبدا ولا تحمل العاقلة الا ما بلغ ثلث الدية أو زاد عليه حين تثبت الجناية ببينة أو باقرار الجانى مع تصديقها اياه وتحمل غرة الجنين تبعا لجناية امه ان مات معها أو بعد موتها لا ان مات قبلها لنقصها عند التلف وتحمل دية المرأة وما يجب فى جراحها ان بلغ ما يجب ثلث ديتها وما عدا ذلك ففى مال الجانى (٣) ويجب الارش بخطأ الصبى والمجنون والمعتوة والنائم.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (٤) أن دية الخطأ فى القتل على عاقلة القاتل وما يجب فى العمد من مال ففى مال القاتل أما الجنايات على الاعضاء خطأ حيث لا تؤدى الى ازهاق النفس فذلك مما عفا الله عنه لا جناح على الانسان فيه لقوله تعالى «وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ» ولما روى عن ابن عباس رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ان الله تجاوز لى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وبناء على ذلك لا يجب على أحد غرامة مالية فى عمد ولا فى خطأ ألا أن يوجب ذلك نص صحيح أو اجماع متيقن ولا شئ من ذلك ثابت والقياس فيه باطل وعلى ذلك فلا يجب على عاقلة مال لجناية جناها أحد منها.

[مذهب الزيدية]

يرى الزيدية ان ما تعقله العاقلة من الأروش هو ما كان نتيجة جناية خطأ فلا تعقل عمدا الا عمد الصبى والمجنون اذ حكمه حكم الخطأ ويشترط‍ ان تثبت بالبينة أو باقرار مع تصديق العاقلة فلا تعقل


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ح‍ ٤ ص ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٦.
(٢) نهاية المحتاج ج‍ ٧ ص ٣٠١ وحواشى التحفة ح‍ ٩ ص ٢٥ طبعة مصطفى.
(٣) كشاف القناع ص ٤ ص ٣٨.
(٤) المحلى لابن حزم ح‍ ١٠ ص ٣٨٨، ٤٠٤ وما بعدها.