للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرثوه تعمل ذلك فى كل واحد منهم واحدا بعد واحد، ولا يمات اثنان منهم فى حالة، فاذا فرغ أميتوا جميعا، فيرثهم الأحياء، ولم يرث بعضهم من بعض فى الأماتة الثانية، ولا يموت واحد منهم ثلاث دفعات بل مرتين مرة لتوريث بعضهم من بعض مع الأحياء ومرة ليرثهم الأجياء منفردين.

قال زيد عن الحسن لا يورث بعضهم من بعض، بل يحكم بموتهم دفعة واحدة فيرث كلا ورثته الأحياء.

والدليل على ذلك قصة خالد مع خثعم، فان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حول فى ديتهم، فكان أصلا فى التحويل للاحتياط‍ مع اللبس فى هذه المسألة ونحوها.

وكما لو مات أحد الأخوين فى أول الشهر، والثانى فى آخره وعرفنا ذلك قطعا، ثم التبس المتقدم منهما، فيجب توريث كل منما من صاحبه، والا أبطلنا حقا ثابتا، لأيهما.

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من أبطل ميراثا فرضه الله تعالى أبطل الله ميراثه من الجنة.

وقد روى الناصر عليه السّلام أن رجلا وابنه وأخوين قتلوا يوم صفين، ولم يعلم المتقدم، فورث على كرم الله وجهه بعضهم من بعض.

فلو غرق أخوان ولم يعرف السابق، وخلف كل واحد منهما ابنتين، فمن أمته أولا قدرته ترك ابنتين وأخا للابنتين الثلثان والباقى للأخ، ثم أمت الثانى ورثت تركته كذلك، ثم أمتهما جميعا، وورثت ورثة كل واحد منهما ما فى يده من ماله فى نفسه وميراثه من أخيه.

والمفقود (١) لا تقسم تركته حتى يمضى عمره الطبيعى، فان عاد رد كل ما أخذ اتفاقا، اذ لم يزل ملكه فان مات من يرثه المفقود، عزل نصيبه حتى ينكشف أمره، أو يمضى عمره الطبيعى، فان التبس ترتيب موتهما، فكما مر فى الغرقى.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة (٢) البهية: أن المتوارثين لو ماتا دفعة واحدة، أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر، أو اشتبه السبق والاقتران، فلا ارث، سواء كان الموت حتف الأنف، أم بسبب، الا أن يكون السبب الغرق والهدم على الأشهر، وفيهما يتوارث الغرقى والمهدوم عليهم، اذا كان بينهم نسب، أو سبب يوجبان التوارث،


(١) من كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لمحمد بن يحيى المرتضى ج ٥ ص ٣٦٤ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦٣ هـ‍ سنة ١٩٤٨ م طبع الخانجى بمصر.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ٣٣٦ ص ٣٣٧، ص ٣٣٨ الطبعة السابقة.