للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم استرداد فى الزكاة]

[مذهب الحنفية]

[حكم استرداد ما دفعه من الزكاة]

جاء فى البحر الرائق (١): لو عجل الانسان زكاة ماله فأيسر الفقير قبل تمام الحول أو مات أو ارتد جاز عن الزكاة ولا يستردها لانه كان مصرفا وقت الصرف فصح الاداء اليه فلا ينتقض بهذه العوارض كذا فى الولوالجية ولو (٢) دفع الزكاة الى من يظن أنه ليس بمصرف ثم تبين أنه مصرف يجزئه ولو دفعها ولم يخطر بباله أنه مصرف أم لا فهو على الجواز فاذا تبين أنه ليس بمصرف وقع تطوعا وليس له أن يسترد ما دفعه.

[حكم استرداد المعجل اذا لم يقع زكاة]

قال الكاسانى فى البدائع (٣): وأما حكم المعجل اذا لم يقع زكاة أنه ان وصل الى يد الفقير فانه يكون تطوعا سواء وصل الى يده من يد رب المال أو من يد الامام أو نائبه ولا يجوز له استردادها، لان صدقة التطوع لا يحتمل الرجوع فيها بعد وصولها الى يد الفقير، وان كان المعجل فى يد الامام قائما فلرب المال أن يسترده لانه لما لم يصل الى يد الفقير لم يتم الصرف.

حكم استرداد ما عجل من الزكاة

اذا تغير النصاب:

من عجل عن أربعين (٤) بقرة مسنة فهلك من بقية النصاب واحدة ولم يستفد شيئا حتى تم الحول فان الساعى يمسك من المعجل وهو المسنة قدر تبيع لانه يجوز دفع القيمة فى الزكاة ثم يرد الساعى قدر الباقى من المسنة ولا يجوز لرب المال استرداد المسنة ويعطيه مما عنده تبيعا لان قدر التبيع من المسنة صار زكاة حقا للفقراء فلا يسترد ومثله فى تعجيل بنت المخاض من خمسة وعشرين اذا انتقص الباقى واحدة فتم الحول أمسك الساعى قدر أربع شياه، ولا يجوز لرب المال استرداد بنت المخاض ليعطيه أربع شياه، وروى بشر عن أبى يوسف أنه يجوز لرب المال استردادها ودفع أربع شياه وكذلك يسترد المسنة ويعطى تبيعا ولو كان الحول قد تم وقد زادت الاربعون الى ستين فحق الساعى فى تبيعين وليس للمالك استرداد المسنة بل يكمل الفضل للساعى.


(١) البحر الرائق لابن نجيم ٢ ص ٢٤٢ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ٢ ص ٢٦٧ الطبعة السابقة.
(٣) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٢ ص ٥٢ الطبعة السابقة.
(٤) فتح القدير على الهداية ج ١ ص ٥٠٧ الطبعة السابقة.