للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان أخذ بعضها أخذ مثله مقدرا.

واللسان والذكر من الأصل حكمهما حكم الأنف والأذن فى وجوب القصاص وكذا يقتص ببعض اللسان والذكر. وقال مولانا عليه السّلام: فى أخذ الذكر بالذكر نظر اذ لا يؤمن على النفس اذا قطع من أصله بخلاف اليد ونحوها ولهذا أشرنا الى ضعف جعل اللسان والذكر كالأذن لقولنا: قيل ولا يجب القصاص فيما عدا ذلك.

أى فيما عدا النفس والموضحة ومعلوم القدر مأمون التعدى (١).

وجاء فى شرح الأزهار: أنه من أذهب أحد عضوين أخوين وجب أن يأخذ به نظير ذلك العضو فيجب فى العضو الأيمن من المجنى عليه الأيمن من الجانى نحو العين اليمنى بالعين اليمنى لا اليسرى وكذلك الاذنان ونحو ذلك اذا كان أحد العضوين أسفل والآخر أعلى كالشفتين فانه يؤخذ بالسفلى مثلها وبالعليا مثلها فان قطع اليمنى ويمين الجانى شلاء أن له قطع الشلاء ما لم يخش سرايتها الى نفس الجانى فان خشى موته فلا.

قال الامام يحيى: ويرجع فى ذلك الى عدلين من أهل الخبرة بالجرائح لأنه لا يؤمن أن تبقى أفواه العروق مفتوحة لا تنحسم فتدخل الريح فيها فيخشى على نفسه وكان فيه أخذ نفس بيد وذلك لا يجوز. وكذا لو كانت يد الجانى زائدة أصبعا أو نقصت.

وقد أشار الامام يحيى بقوله: أنه يقتص ويأخذ أرش ما نقص، فاذا قطع يدا كاملة وليده أصبعان قطعت ووفى المجنى عليه أرش ثلاث أصابع ونحو ذلك فان تعذر أخذ المثل بأن لا يكون للجانى على عضو عضو يماثله نحو أن يقلع أعور ذاهبة عينه اليمنى عينا يمنى فان القصاص هنا متعذر لعدم تماثل العضوين وهكذا فى اليدين ونحوهما فان لم يوجد المثل فالدية لذلك العضو (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: أنه لا قصاص الا بالحديد لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا قود الا بحديد» فيقاس الجرح طولا وعرضا بخيط‍ وشبهه ويعلم طرفاه فى موضع الاقتصاص ثم يشق من احدى العلامتين الى الأخرى ولا تجوز الزيادة. فان اتفقت عمدا اقتص من المستوفى أو أخطأ فالدية. ويرجع الى قوله فيهما بيمينه. أو لاضطراب المستوفى منه


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٣٨٥ - ٣٨٧ الطبعة الثانية شهر شعبان سنة ١٣٥٧ هـ‍ بمطبعة حجازى بالقاهرة.
(٢) شرح الأزهار ج ٤ ص ٣٩٥ - ٣٩٦ الطبعة السابقة.