للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صفة اللعان وأنها شهادات - ذكرا كان أو أنثى يؤدى تلك الشهادات باشارته أو بكتابته ان كان يحسن الكتابة (١) وفى البيع قال:

ينعقد البيع بما يدل عرفا على الرضا من قبل أو كتابة أو اشارة (٢) وفى الوصية ذكر أنها تكون بلفظ‍ يدل أو اشارة مفهمة ثم قال:

ودخلت الكتابة بالطريق الأولى ولو من قادر على النطق خلافا لابن شعبان (٣).

[مذهب الشافعية]

يذهب الشافعية الى أن كتابة الأخرس تعتبر كاشارته فينعقد بها بيعه وشراؤه ونكاحه وطلاقه وعتقه ورجعته فقد جاء فى نهاية المحتاج: اشارة الأخرس المفهمة والكتابة يحصل بهما الرجعة مع كونهما فعلا لأنهما ملحقان بالقول (٤) وفى الاقرار قال: شرط‍ الصيغة لفظ‍ أو كتابة ولو من ناطق أو اشارة أخرس (٥) وفى البيع قال: واشارة الأخرس وكتابته بالعقد ماليا أو غيره وبالحل وبالحلف والنذر وغيرها كالنطق الا فى بطلان الصلاة بها والشهادة والحنث فى اليمين الا أن الشافعية يعتبرون الكتابة من الأخرس فى الطلاق تعتبر كناية على الصحيح فيقع بها الطلاق اذا نواه قال فى مغنى المحتاج ولو كتب الأخرس أن زوجته طالق كان كناية على الصحيح فيقع ان نوى وان لم يشر معها والكتابة لا بد أن تكون مستبينة واضحة فقد قال فى مغنى المحتاج: اذا رسم صورة الكتابة على ماء أو فى هواء فليس بكتابة فى المذهب (٦).

[مذهب الحنابلة]

تقوم الكتابة من الأخرس مقام العبارة بشرط‍ أن يكون معها اشارة مفهومة فقد جاء فى باب الضمان أنه يصح الضمان من أخرس باشارة مفهومة كسائر تصرفاته لأنها كاللفظ‍ فى الدلالة على المراد ولا يثبت الضمان بكتابة الأخرس حال كونها منفردة عن اشارة يفهم بها أنه قصد الضمان لأنه قد يكتب عبثا أو تجربة قلم فلا يكون ضامنا بالاحتمال ومن لا تفهم اشارته من الخرس لا يصح ضمانه لغيره ولو بكتابة لما تقدم من أنه قد يكتب عبثا أو تجربة قلم فليست صريحة، وكالضمان سائر تصرفاته فتصح باشارة مفهومة لا بكتابة مفردة عن اشارة يفهم بها المقصود ولا ممن ليست له اشارة مفهومة (٧) ويقصد بالكتابة أن تكون واضحة وأن تصاحبها نية، فقد جاء فى المغنى فى باب الطلاق: أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق فاذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ‍ فأما ان كتب ذلك من غير نية فقال أبو الخطاب قد خرجها القاضى الشريف فى الارشاد على روايتين احداهما يقع وهو قول الشعبى والنخعى والزهرى، والثانية لا يقع الا بنية لأن الكتابة محتملة، وان كتبه بشئ لا يبين مثل ان كتبه بأصبعه على وسادة أو فى الهواء فظاهر كلام أحمد أنه لا يقع وقال


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ح‍ ٢ ص ٢٦٤
(٢) المرجع السابق ح‍ ٣ ص ٣.
(٣) المرجع السابق ح‍ ٤ ص ٤٢٤.
(٤) نهاية المحتاج ح‍ ٧ ص ٥٥.
(٥) المرجع السابق ح‍ ٥ ص ٧٦.
(٦) مغنى المحتاج ح‍ ٣ ص ٢٦٥.
(٧) كشاف القناع ح‍ ٢ ص ١٧٣.