للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى أشهب أن اليتيم اذا كان غنيا كان للأم أن تعتصر منه كما تعتصر من الكبير وعن مالك للأم أن تعتصر ما للأب أن يعتصره لأنها أحد الأبوين.

[اعتصار الجد والجدة]

اختلف فيه قول مالك.

فروى عنه ابن وهب لا اعتصار لهما.

وروى أشهب انهما يعتصران كالأبوين وبه قال ابن عبد الحكم ولا اعتصار لغير هؤلاء من الأقارب باتفاق (١).

[موانع الاعتصار]

يمنع الاعتصار مرض الواهب فقد روى ابن حبيب عن مالك لا يعتصر مريض ولا يعتصر منه والمراد به المرض المخوف.

أما الموهوب له فلتعلق حق ورثته بالهبة.

وأما الواهب فلأن اعتصاره حينئذ يكون لغيره.

وكذلك يمنع الاعتصار فوات الهبة عند الموهوب له ببيع أو بهبة أو بتغير كجعل الذهب دنانير أو حليا ونحو ذلك، ومن الفوت زيادة الهبة فى ذاتها ككبر الصغير وسمن الهزيل ونقصه كأن يصير أعمى أو أعرج أو يصيبه شلل أو هرم أو موت ولا يضر تغير قيمتها بتغير الاسعار وذلك ما يعبر عنه بحوالة السوق ما دامت الذات قائمة وكذلك يمنعه نكاح الموهوب له أو مداينته كما بينا وانما يمنعان اذا كانت الهبة سببا لهما فان حدثا مرادايه ذات الموهوب له لم يمنعا وذلك ما لم تحدث الهبة والموهوب له متزوج أو مدين أو مريض أو كان الواهب مريضا فعند ذلك لا يترتب على هذه العوارض منع الاعنصار على المختار وكذلك الحكم اذا زال المرض الحاصل بعد الهبة من موهوب أو واهب فله الاعتصار على المختار وليس لزوال النكاح هذا الحكم وكذلك الدين لأن المرض لم يعامله الناس عليه بخلاف النكاح والدين ويظهر من ذلك أن زوال الزيادة والنقص كزوال المرض فى الحكم بدليل هذا التعلية (٢).

ورجوع الواهب فى هبته فيه اختلاف الفقهاء.

فمنهم من منعه فى جميع أحوالها.

ومنهم من منعه فى بعض أحوالها كالصدقة.

ومنهم من جوزه بشروطه.

وفى تفصيل ذلك وبيانه يرجع الى مصطلح هبة.


(١) المنتقى ج ٦ ص ١١٧
(٢) الشرح الكبير ج ٤ ص ١١٢.