للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يعقل وهذا الوجوب منسوب لأبى اسحاق الشيرازى والبغوى والا فنصف دية عمد.

وعلى المكره بالفتح نصف دية خطأ على العاقلة ومقابل الأصح لا قصاص ووجهه أنه شريك مخطئ ورد بأن الخطأ فى الظن لا يعتبر.

ولو أكرهه على رمى صيد فأصاب رجلا فمات فلا قصاص على أحد منهما لأنهما لم يتعمدا قتله وعلى عاقلة كل نصف الدية.

وأطلق المتولى أن الحكم يتعلق بالرامى ولا شئ على المكره بالكسر ولو أكرهه على صعود شجرة أو نزول نحو بئر غزلق. وان لم تكن مما يزلق عليه غالبا على المعتمد ومات فشبه عمد لأنه لا يقصد به القتل غالبا. فتجب على عاقلة المكره بكسر الراء دية شبه العمد كاملة. وقيل هو عمد فيجب به القصاص ان كافأه أو الدية أو القيمة وهذا هو رأى الغزالى ولو أكرهه على قتل نفسه بأن قال له اقتل نفسك والا قتلتك فقتل نفسه وهو مميز حر فلا قصاص فى الأظهر وعليه نصف دية عمد وكفارة خلافا لابن حجر لأن ما جرى ليس باكراه حقيقة لاتحاد المأمور به والمخوف به فكأنه اختار وخرج بقتل نفسه الاكراه على قطع الطرف وكذا الولد. وكذلك القود على مكرهه قولا واحدا اذا لم يكن مميزا حرا. ومقابل الأظهر يمنع ذلك وعلله الرافعى بأنه بالجائه وحمله صار قاتلا له.

ولو قطع طرفه ولم يقتل نفسه كما أمر لم يكن اكراها قطعا. ولو قال له اقطع طرف نفسك والا قتلتك كان اكراها قطعا. ولو هدد بقتل يتضمن تعذيبا كان اكراها أيضا. ولو قال له اقتلنى والا قتلتك فقتله المقول له فالراجح لا قصاص عليه سواءا اتحدا رقا وحرية أو اختلفا لشبهة الاذن له فى القتل.

وقيل عليه القصاص بناء على أنه يثبت للوارث ابتداء وبأن القتل لا يباح بالاذن ومحل هذا الخلاف كما قال ابن الرفعة هو ما اذا أمكن دفعه بغير القتل والا فلا ضمان جزما لأنه دفع صائل والأظهر على عدم القصاص أن لا دية أيضا فى الحر وتجب فى الرقيق قيمته لأنه لا عبرة باذنه فى المال، ومقابل الأظهر تجب الدية بناء على أنها تثبت للوارث ابتداء ولو عدل عن قتله الى قطع طرفه فمات قال القاضى حسين سألت عنها القفال فخرجها على ما لو وكله فى الشراء بألف فزاده هل يجوز أو لا. ونازع ابن الرفعة فى ذلك وقال الأذن فى اتلاف الكل أذن فى اتلاف البعض فلا ضمان خلافا لتخريج القفال.

ولو قال له اقتل زيدا أو عمرا والا قتلتك فليس باكراه فمن قتله منهما فهو مختار لقتله فيلزمه القصاص له ولا شئ على الآمر غير الاثم وخالف فى ذلك القاضى وتبعه ابن عبد السّلام اذ لم ير الابهام مسقطا لآلة الاكراه قال ابن الرفعة وعليه فلا يجب القود على المكره (بالكسر) بناء على اشتراط‍ قصد العين (١).

[مذهب الحنابلة]

اذا أكره الشخص على القتل فقتل وجب القصاص على المكره بكسر الراء والمكره بفتحها جميعا ووجه وجوبه على المكره بكسر الراء هو أنه تسبب فى قتله بما يقضى اليه غالبا فأشبه ما لو ألسعه حية أو ألقاه على


(١) قليوبى وعميرة على المحلى ج‍ ٤ ص ١٠٢، ١٠٣.