للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال فقهاء المالكية: الابن عديم الأهلية إن كان موسرا، فالأضحية سنة فى ماله، وإن كان فقيرا فيسن لأبيه أن يضحى عنه إن كان الأب ملزما بنفقته.

وقال فقهاء الشافعية: الابن الصغير أو المجنون الموسران لا يضحى عنهما أبوهما، من مالهما ويسن أن يضحى عنهما من ماله.

وقال فقهاء الحنابلة: الابن عديم الأهلية إن كان موسرا فالأضحية تكون من ماله صغيرا كان أو كبيرا وإن كان فقيرا فلا أضحية بالنسبة له.

وقال فقهاء الزيدية: الأضحية سنة بالنسبة للمكلف فلا تصح من الصغير، واذا فالابن عديم الأهلية لا أضحية بالنسبة له موسرا كان أو فقيرا (١) (انظر أضحية).

[الولاية على الابن فى النكاح والمال والنفس]

تثبت الولاية على الابن الصغير أو المجنون أو المعتوه فى نفسه وفى ماله وفى تزويجه على تفصيل فى المذاهب (انظر مصطلح ولاية)

[تصرف الابن الصغير فى ماله]

الابن الصغير إذا كان غير مميز كانت تصرفاته القولية كلها باطلة، سواء أكان التصرف يعتبر نفعا محضا كقبول الهبة بغير عوض أو يعتبر ضررا محضا كالهبة والوصية والوقف والطلاق، أو كان دائرا بين النفع والضرر كالبيع والشراء، وغير المميز هو الذى لا يميز بين الضار والنافع، ولا يعقل أن البيع سالب للملك عن البائع وأن الشراء جالب للملك إلى المشترى، وهو الذى لم يبلغ السابعة من عمره، ومثله الابن المجنون والابن المميز - أى الذى يميز بين الضار والنافع وهو الذى بلغ السابعة من عمره - تصرفاته أقسام ثلاثة:

أولا - تصرف فيه نفع محض وهو التصرف الذى يترتب عليه أخذ شئ بغير مقابل كقبول الهبة بغير عوض، وهذا التصرف يصح منه ولا يتوقف على إجازة الولى ومن هذا القسم شهر إسلامه.

ثانيا - وتصرف فيه ضرر محض: وهو التصرف الذى يترتب عليه خروج شئ من ملكه بغير مقابل كالهبة والوصية والوقف والطلاق، وهذا التصرف غير صحيح وإن أجازه الولى إلا أنه أجيز للصبى المميز الوصية بتجهيز نفسه ودفنه.

ثالثا - وتصرف دائر بين النفع والضرر:

أى يحتمل الربح والخسارة كالبيع والشراء والإجارة والشركة، وهذا التصرف إن صدر منه بعد إذن الولى له بمباشرة هذه التصرفات يكون صحيحا ونافذا وإن صدر منه قبل إذن الولى له بذلك يكون موقوفا على إجازة الولى، والابن المعتوه مثل الابن المميز فى تصرفاته (٢) (انظر صغير).

شفعة الأب فيما يشتريه لابنه:

الابن الصغير إذا اشترى له أبوه دارا وكان الأب يستحقها بالشفعة فللأب أخذها


(١) راجع للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ٢ ص ١١٨.
وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى القليوبى وعميرة ج‍ ٤ ص ٢٤٩.
وللحنابلة كشاف القناع ج‍ ١ ص ٦٤٤، ٦٤٥ وللزيدية شرح الأزهار وحواشيه ج‍ ٤ ص ٨٤.
(٢) الدرر ج‍ ١ ص ٣١٩، ج‍ ٢ ص ١٧٦، ٢٢٠، ٢٧٣، ٢٨١.
والزيلعى ج‍ ٥ ص ١٩٠، ١٩١.