للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان قال له اسكن هذه الدار حتى أموت ومات ذلك الذى هو مأذون له أى من أذن له فى السكنى حتى يموت المالك قبل موت صاحبها لم يجد وارثه سكنها حتى يموت صاحبها، وكأنه قال: لا يصيب وارثه أن يقول ان لى سكناها الى موت صاحبها، فاذا مات رددتها لوارثه.

[حكم سكنى العين المرهونة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الدر المختار (١): لا يحل الانتفاع بالمرهون مطلقا باستخدام ولا سكنى الا باذن.

وقيل لا يحل للمرتهن، لأنه ربا.

وقيل ان شرطه كان ربا، والا لم يكن.

ثم قال (٢): فى الجواهر لو أن رجلا رهن دارا وأباح السكنى للمرتهن فوقع بسكناه خلل وخرب البعض فلا يسقط‍ شئ من الدين، لأنه لما أباح له السكنى أخذ حكم العارية، حتى لو أراد منعه كان له ذلك.

وجاء فى حاشية ابن عابدين (٣): أنه لو سكن المرتهن فى دار الرهن لم تلزمه الأجرة مطلقا، سواء أذن الراهن أم لم يأذن، وسواء كانت معدة للاستغلال أو لم تكن معدة، قال بذلك فى الخيرية

وجاء فى البدائع (٤): أنه ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون، فان كان المرهون دارا فليس له أن يسكنها، لأن عقد الرهن يفيد ملك الحبس لا ملك الانتفاع، فان انتفع به فهلك فى حال الاستعمال يضمن كل قيمته لأنه صار غاصبا.

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى (٥): أنه اذا أذن المرتهن للراهن فى اسكان لدار مرهونة أو اجارة لذات مرهونة بطل الرهن ولو لم يسكن أو يؤاجر ويصير بلا رهن، ولا يختص به المرتهن عند المانع.

وأما عن كيفية توصل الراهن الى استيفاء المنافع حيث كان الاذن فى الاجارة والاسكان مبطلا مع أن المنافع للراهن فان المرتهن يتولاه باذن الراهن.

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج (٦): أنه لا يصح رهن منفعة جزما، كأن يرهن سكنى


(١) الدر المختار شرح تنوير الابصار المعروف بحاشية ابن عابدين ج ٥ ص ٣٢٠ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٣٤٣ الطبعة السابقة.
(٣) حاشية ابن عابدين والدر المختار عليه ج ٥٠ ص ٣٢٠ الطبعة السابقة.
(٤) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٦ ص ١٤٦.
(٥) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٣ ص ٢٤١، ٢٤٢.
(٦) مغنى المحتاج لمعرفة الفاظ‍ المنهاج ج ٢ ص ١١٥، ص ١١٦ الطبعة السابقة.