للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاسلام ولم يختلف أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أنه لا انعزال لوكيل مدافعه حيث طلبه الخصم نحو أن يقول وكل فلانا فى مدافعتى أو نحو ذلك فوكله أو لم يطلبه لكنه نصب بحضرته أو لا أيهما ولكنه قد خاصم بعض الخصومة لم يكن له أن يعزله أيضا ولا له أن يعزل نفسه الا فى وجه ذلك الخصم الذى خاصمه وأما فى غير ذلك وهو حيث لم يكن اتفق أى هذه الوجوه الثلاثة أو لم يكن وكيل مدافعه فانه يجوز أن يعزل ولو فى الغيبة أى غيبته عن الأصل وغيبة خصمه.

ويجوز للوكيل أن يعزل نفسه فى وجه الأصل لا فى غيبته.

هذا قول أبى طالب يحيى بن الحسين الهارونى وأحد قولى أحمد بن الحسين الذى قال بل يجوز له عزل نفسه فى غيبة الأصل (٢).

وكل عقد جائز من كلا الطرفين أو من أحدهما فانه ليس لأحد المتعاقدين فى العقود الجائزة من طرفيها أو من أحدهما أن يفسخها الا فى حضرة صاحبه والجائز من كلا الطرفين كبيع فيه الخيار للبائع والمشترى جميعا وكالشركة والمضاربة ومعنى كونه جائزا أن لكل واحد منهما أن يفسخ ذلك متى شاء لكنه يحتاج عند الفسخ الى حضور صاحبه على الخلاف فى عزل الوكيل نفسه والجائز من أحدهما كالخيار، للبائع أو للمشترى والرهن من جهة المرتهن والكتابة جائزة من جهة العبد.

وينعزل الوكيل أيضا بموت الأصل وهو الموكل واذا تصرف الموكل فى الشئ الذى وكل فيه كان تصرفه عزلا للوكيل والتصرف ويجوز أن يبيعه أو يهبه أو يكاتبه.

قال عليه السّلام وكذا اذا أجره غير الاستعمال ونحوه كالعارية والتزويج فانهما لا يبطلان الوكالة واذا ارتد الموكل انعزل الوكيل بردته من اللحوق بدار الحرب فان لم يلحق كان تصرف الوكيل موقوفا كتصرف الموكل فأما لو ارتد الوكيل بردة ولحق بدار الحرب فمفهوم كلام صاحب الواقى أن الوكالة تبطل لانقطاع الأحكام فان ارتد ولم يلحق بدار الحرب لم تبطل اذ يصح توكيل المرتد وهذا فيما يصح توكيل الكافر فيه فلا تبطل بالردة نعم فلا يتصرف الوكيل بعد الانعزال بأحد أمور ثلاثة وهى الموت وتصرف الموكل والردة مع اللحوق الا فى حق قد كان تعلق به نحو أن يكون قد باع ما وكل بيعه ثم انعزل قبل قبض الثمن فانه لا يبطل بالانعزال تولية لقبض الثمن ويكفى خبر الواحد بأن موكله قد عزله أو مات أو ارتد ولحق بدار الحرب فلا يصح تصرفه بعد ذلك وسواء كان المجند عدلا أم لا سواء حصل للوكيل ظن بصدقه أم لا.

قال عليه السّلام ما لم يغلب فى الظن كذب الخبر.

قال الفقيه بن يحيى على الوشلى والمراد أيضا الحكم فى الباطن أما حكم الظاهر فلا يثبت العزل بشهادة عدلين.

وقال المؤيد بالله أن الخبر ان أفاد الظن صح ولم يعتبر عددا مناصفة وان لم يفد الظن فلا بد من العدد والصفة.


(١) المرجع السابق ج‍ ٨ ص ٢٤٧ مسألة ١٣٦٦١
(٢) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ٢٥٦، ٢٥٧