للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعيره ولبى حتى رمى جمرة العقبة الأولى. ولأن التلبية من شعار الحج فلا يقطع الا بالشروع فى الاحلال وهو رمى جمرة العقبة (١). ويستحب له أن يأخذ الجمار من طريقه أو من المزدلفة (٢).

[مذهب الظاهرية]

يبين ابن حزم أن المفيض يسرع قليلا فى بطن محسر ويسلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى حتى يأتى الجمرة التى عند الشجرة (٣) أخذا بحديث جابر.

[مذهب الزيدية]

وعند الزيدية يفيض الامام والناس معه من المشعر الحرام وعليهم السكينة والوقار، ولذلك فانهم يقولون بالاسراع فى وادى محسر.

[مذهب الإمامية]

يستحب لمن أفاض أن يهرول فى وادى محسر، وأن يدعو بالدعاء المأثور ولو نسى الهرولة رجع فتداركها (٤).

[مذهب الإباضية]

يقول الإباضية ان الذى يفيض الى منى يسير رويدا رويدا مهلا بالذكر والتلبية حتى يأتى منى (٥).

[طواف الافاضة]

[(١) حكمه]

طواف الافاضة ركن من أركان الحج لا يتم الا به عند الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. وبعض الكتب تعبر عنه بطواف الزيارة، وبعضها الآخر يسميه طواف الركن غير أن لهذا الركن بعض أحكام خاصة قد تختلف عن بقية أركان الحج الأخرى، وقد اختلف الفقهاء فى بعض هذه الأحكام.

[مذهب الحنفية]

الحنفية يقولون كما جاء فى الهداية - ان هذا الطواف هو المفروض فى الحج وهو ركن فيه، اذ هو المأمور به فى قوله تعالى «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» ويسمى طواف الافاضة وطواف يوم النحر (٦)، كما يسمونه أيضا طواف الزيارة.

وهو محرم عن النساء فقط‍ أبدا حتى يطوف (٧).

طواف الزيارة أصلا حتى رجع الى أهله فعليه أن يعود بذلك الاحرام - لانعدام التحلل منه وهو محرم عن النساء فقط‍ أبدا حتى يطوف.

[مذهب المالكية]

والمالكية يقصدون بالركن ما لا بد من فعله ولا يجزئ بدلا عنه دم ولا غيره ولكن على الرغم من أن طواف الافاضة ركن من أركان الحج عند المالكية فانهم يذهبون الى أن الحج لا يفوت بفواته ولا يتحلل تاركه من الاحرام. ولو وصل الى أقصى المشرق أو المغرب فانه يرجع الى مكة ليفعله (٨)، واذا فسد طواف الافاضة فانه يرجع اليه أيضا الا أن يتطوع بعده بطواف صحيح فيجزئه عن الطواف الفاسد ولا دم عليه.


(١) المغنى ج‍ ٣ ص ٤٤٤، ٤٤٥
(٢) المغنى ج‍ ٣ ص ٤٤٥ - ٤٦٢
(٣) المحلى ج‍ ٧ ص ١٢١
(٤) المختصر النافع ج‍ ١١٢، ١١٣، ١١٦
(٥) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٣٧٦، ٣٧٧
(٦) الهداية هامش الفتح ج‍ ٢ ص ١٨٠
(٧) المرجع السابق ص ٢٤٦ طبع المكتبة التجارية.
(٨) حاشية الدسوقى ج‍ ٢ ص ٣٥، ٣٦