للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالوكيل لا يوكل وقيل يوكل وأنه ضعيف لانه نائب لا يقوى قوة أصله وان لم يعلم الخليفة أين كان الامام فى الفاتحة أو التحيات أو غيرها بدأ من حيث وصل هو وقيل يبدأ من أول الفاتحة والتحيات مثلا وان لم يعلم أين كان فى السورة ابتدأ من أولها أو حيث شاء منها أو من غيرها ولو فوقها وان استخلفه قبل الشروع فى السورة قرأ سورة تحت التى قرأها الامام فى الركعة الاولى وان قرأ فوقها لم تفسد وان قرأ الامام فى الاولى سورة الناس أعادها الخليفة فى الثانية قيل أو يقرأ فوقها وان لم يعرف أى سورة قرأها فى الاولى أو عرفها ولم يعرف التى هى أسفل قرأ ما شاء وينبغى له اذا لم يعرف أى سورة قرأ أن يقرأ سورة الناس وان استخلفه الامام على شئ قد فعله ولم يفعله الامام أعاده وان استخلفه على ما فعله أعنى الامام ولم يفعله هو ابتدأ حيث استخلفه، واذا فرغ استدرك ما لم يفعله ثم يسلم (١).

وجاز استخلاف مقيم لمسافر ولو جاوز (٢) المقيم صلاة المسافر لان المسافر مخاطب بأربع اذا صلى خلف المقيم فليست الركعتان الاخيرتان نفلا ومن قال يجوز أن يؤم المتنفل بمفترض أجاز استخلافه ولو سلم أن الاخيرتين فى حق المسافر نفل، ويجوز أيضا استخلاف المسافر مقيما ويصلى خليفة بصلاة الامام حتى أنه لو استخلف مسافر مقيما أتم بهم صلاة سفر ثم قام هو ومن معه من المقيمين ان كانوا معه فيتمون ما بقى من صلاتهم فرادى، وقيل لا يستخلف المقيم مسافرا اذا جاوز المقيم حد صلاته أى صلاة المسافر وحدها الركعتان الاوليان من الظهر والعصر والعتمة (٣).

من له حق الاستخلاف وما الحكم

لو تقدم أكثر من واحد؟

[مذهب الحنفية]

قال فى الدر (٤) المختار اذا سبق الامام حدث غير مانع للبناء ولو بعد التشهد استخلف وعلق ابن عابدين على قوله استخلف فقال أشار الى أن الاستخلاف حق الامام حتى لو استخلف القوم (أى) آخر غير الذى استخلفه الامام فالخليفة خليفته فمن اقتدى بخليفتهم فسدت صلاته، ولو قدم الخليفة غيره أن قبل أن يقوم مقام الاول وكان الامام الاول فى المسجد جاز، ولو تقدم رجلان فالاسبق أولى ولو قدمهما القوم فالعبرة للاكثر.

وقال صاحب (٥) بدائع الصنائع الاستخلاف أصل فى حق كل امام عجز عن الاتمام


(١) النيل وشرحه ج ١ ص ٤٨٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ١ ص ٤٨٤، ٤٨٥ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل ج ١ ص ٤٨٥، ٤٨٦ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٤) حاشية ابن عابدين ج ١ ص ٥٦٢ الطبعة السابقة.
(٥) البدائع للكاسانى ج ١ ص ٢٢٤، ٢٢٥ الطبعة السابقة.