للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شك فى أن ذلك يختلف فى الناس اختلافا كثيرا، فكم من يرضى بالخروج ولو مع الريبة، وكم من لا يرضى به وأن تحقق عدم الريبة سواء أكانت المرأة قبل نكاحه تعتاده أم لا.

فالوجه خلاف ما بحثه الأذرعى، وأنه لا يجوز لها الخروج من بيته الذى رضى بسكناها فيه سواء أكان ملكه أم غير ملكه الا بأذنه سواء اعتادت الخروج أم لا.

نعم جوزوا لها الخروج لأعذار كخوف من نحو انهدام أو فسقة وكخراب المحلة حول بيتها حتى صار منفردا وكازعاج مالك المنزل كما مر وكالخروج لاستفتاء لم يكفها الزوج مؤنته وغير ذلك مما فى معناه كما مر.

ثم قال (١): ويجوز للزوج أن يمنع ولد الزوجة من الدخول اليها ان كانت ساكنة بمحل يستحق منفعته، دون ما اذا كانت ساكنة بملكها ان تبرعت له بالسكنى فيه، وسواء فى الحالة الأولى كان الزوج غائبا أم حاضرا، فان أدخلته بغير رضاه أثمت ولا تكون ناشزة كما هو ظاهر، نعم ان كان اخراجه لغير المميز يضره لزمه رفع الأمر للقاضى، فان تعدى وأخرجه فكسره أو قتله جان آخر أثم الزوج، والضمان على الجانى أو مالكه المقصر.

لأنه المباشر.

وجاء فى نهاية المحتاج (٢): أنه لو خالع الرجل زوجه على أنه برئ من سكناها امتنع كما فى البحر لحرمة اخراجها من المسكن فلها السكنى وعليها فيهما مهر المثل وتحمل الدراهم فى الخلع المنجز على نقد البلد وفى المعلق على دراهم الاسلام الخالصة لا على غالب نقد البلد ولا على الناقصة أو الزائدة وان غلب التعامل بها.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (٣): للزوج منع زوجته من الخروج من منزله الى مالها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما أو غير ذلك.

ويحرم عليها الخروج بلا أذنه، فان فعلت فلا نفقة لها اذن، هذا اذا قام بحوائجها، والا فلا بد لها.

قال الشيخ فيمن حبسته امرأته بحقها ان خاف خروجها بلا اذنه أسكنها حيث


(١) الفتاوى الكبرى لابن حجر ج ٤ ص ٢١٣، ص ٢١٤ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج للرملى ج ٦ ص ٣٩١ وهامشه الطبعة السابقة.
(٣) كشاف القناع عن متن الاقناع للعلامة الشيخ منصور بن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى ج ٣ ص ١١٧ طبع المطبعة الشرفية بمصر سنة ٣٣١٩ هـ‍ الطبعة الاولى والاقناع فى فقه الامام ١ أحمد بن حنبل للشيخ شرف الدين موسى الحجاوى المقدسى ج ٣ ص ٢٤٣ طبع المطبعة المصرية سنة ١٣٥١ هـ‍.