للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات) أى بنو الأعيان وهم الأخوة الأشقاأ أولى بالميراث من بنى العلات وهم الأخوة لأب، والمقصود من ذكر الأم فى الحديث اظهار ما يترجح به الأشقاء على الأخوة لأب ويترتب على كون الأخ الشقيق عصبة أن يرث المال كله اذا انفرد. والباقى بعد أصحاب الفروض.

ويسقط‍ ميراثه اذا استغرقت الفروض التركة (١) الا فى موضع واحد وهى الفريضة التى تعرف بالمشتركة فان الفقهاء اختلفوا فيها وصورتها: امرأة توفات وتركت زوجها وأمها وأخوة لأمها وأخوة أشقاء فقط‍ أو أخوة أشقاء وأخوات شقيقات.

فعند مالك والشافعى. يعطون للزوج النصف. وللأم السدس ويشركون الأخوة الأشقاء فى الثلث الباقى مع الأخوة لأم يقتسمونه بينهم. للذكر كالأنثى ويبقى مركز الأخوة الأشقاء بالنسبة لحجبهم غيرهم كما هو. وحجتهما فى ذلك أن الأخوة الأشقاء يشاركون الأخوة للأم فى السبب الذى به يستوجبون الارث وهى الأم فوجب أن لا ينفردوا به دونهم (٢).

وبقية المذاهب على خلافهما. أى لا يشركون الأخوة الأشقاء فى الثلث مع أخوة الأم فالثلث للأخوة للأم. ولا شئ للأخوة الأشقاء.

وحجتهم فى ذلك أن الأخوة الأشقاء عصبة فلا شئ لهم اذا أحاطت فرائض ذوى السهام بالميراث (٣).

واختلفوا أيضا فى هل يقوم الجد أبو الأب مقام الأب فى حجب الأخوة الأشقاأ أو لأب أم لا - انظر مصطلح «جد».

[ميراث الأخ والأخوة لأب]

وهو فى كل أحكامه كالأخ الشقيق عند فقده. عدا مقاسمة الأخوة لأم غير أن الأخ لأب يحجب فى حالتين زائدتين عما يحجب فيه الأخ الشقيق وهما

أولا: حالة وجود الأخ الشقيق.

ثانيا: حالة وجود الأخت الشقيقة اذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن.

والمذاهب فى حكم الأخ لأب كالأخ الشقيق فى كل ما ذكر (٤).

[الأخ لأم فى الميراث]

اتفقت المذاهب الثمانية على أن للأخوة والأخوات لأم أحوالا ثلاث:

أولا: السدس للواحد - لقوله تعالى «وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ».

والمراد منه الأخ لأم اجماعا. كما يدل على ذلك أيضا من ناحية أخرى. أن الأخ الشقيق أو لأب لا يرث بالفرض بل ميراثه هو


(١) حاشية الدسوقى ح‍ ٤ ص ٤٦٥.
(٢) بداية المجتهد ح‍ ٢ ص ٣٤٥، ٣٤٦.
والمهذب ح‍ ٢ ص ٢٦، ٣٠ وحاشية الدسوقى ح‍ ٤ ص ٤٦٦.
(٣) راجع بداية المجتهد ح‍ ٢ ص ٣٤٥، ٣٤٦ وكشاف القناع ح‍ ١ ص ٥٦١ والروض النضير ح‍ ٢ ص ٣٨ وشرح النيل ح‍ ٨ ص ٣١٠، ٣١٦، ٣١٧ والمحلى ح‍ ٩ ص ٢٦٧.
(٤) شرح السراجية ص ٦٤.