للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاقرار الصحيح المستوفى للشروط‍ المقررة.

وهو موجود بعد الموت - فيثبت به كحالة الحياة والقول بأن هذا الاقرار فيه تهمة قصد التوصل للميراث والحصول على حال المقر بنسبه. لا يعول عليه اذ لو كان كذلك لبطل الاقرار بنسب الصغير والمجنون فى حال الحياة اذا كانا موسرين او كان المقر فقيرا مع انه يثبت النسب فى الحالتين ويملك المقر التصرف فى المال والانفاق منه على نفسه بحكم صلة النسب الناشئة عن الاقرار.

وهناك رأى بثبوت النسب دون الميراث للتهمة.

وان كان المقر بنسبه كبيرا عاقلا ومات وحصل الاقرار بالنسب بعد الموت فكذلك فى قول القاضى لأنه لا قول له بعد الموت فأشبه الصغير. وهناك وجه آخر لا يثبت النسب لان نسب المكلف لا يثبت الا بتصديقه ولم يوجد.

ويجاب عن هذا بانه غير مكلف. واشتراط‍ التصديق انما هو بالنسبة للمكلف. فان ادعى نسب المكلف فى حياته فلم يصدقه المقر به حتى مات المقر ثم صدقه بعد موت المقر ثبت نسبه لانه وجد الاقرار والتصديق من المقر به فاشبه مالو صدقه فى حياته .. وقال ابو الخطاب واذا اقر رجل بزوجية امرأة او اقرت امرأة ان فلانا زوجها. فلم يصدقه المقر به الا بعد موت المقر ورثه لانه وجد الاقرار والتصديق معا.

واذا خلف الميت زوجة وابنا من غيرها فاقر الابن بأخ له اى ابن آخر للميت لم يثبت نسبه بهذا الاقرار لان المقر لا يحوز كل الميراث .. ولكن هل يتوارث الاخوان فيما بينهما؟.

فيه وجهان: أحدهما يتوارثان لان كل واحد منهما يقر بأنه لا وارث له سوى صاحبه ولا منازع لهما.

والثانى. - لا يتوارثان لان النسب بينهما لم يثبت. فأن كل لكل واحد منهما وارث غير صاحبه لم يرثه لانه منازع فى الميراث لم يثبت نسبه (١).

[انكار النسب بعد الاقرار به]

واذا ثبت النسب بالاقرار ثم انكر المقر النسب لم يقبل انكاره لانه نسب ثبت بحجة شرعية فلم يزل بانكاره كما لو ثبت ببينة او بالفراش وسواء كان المقر به مكلفا وصدق المقر او غير مكلف .. ويحتمل ان يسقط‍ نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه لانه ثبت باتفاقهما فيزول برجوعهما كالمال. والاول اصح لانه نسب ثبت بالاقرار فاشبه نسب الصغير والمجنون وفارق المال لان النسب يحتاط‍ لاثباته (٢).

[اقرار المراة بالولد]

واذا اقرت المرأة بولد ولم تكن ذات زوج ولا نسب معروف قبل اقرارها. وان كانت ذات زوج فهل يقبل اقرارها؟ على روايتين احداهما لا يقبل لان فيه حمل نسب الولد على زوجها ولم يقر به او فيه الحاق العار به بولادة امرأته ولدا من غيره .. والثانية يقبل لانها شخص اقر بولد يحتمل أن يكون منه فقيل كالرجل يقر بالولد. وقال احمد فى رواية ابن منصور فى امرأة ادعت ولدا فأن كان لها اخوة او نسب معروف فلابد من ان يثبت انه ابنها


(١) المغنى ج‍ ٥ ص ٣٣٣، ٣٣٤.
(٢) المغنى ج‍ ٥ ص ٣٣٤، ٣٣٥.