للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تقسيمات الفقه وخصائصه]

للأحكام الفقهية بالمعنى العام الشامل تقسيمات كثيرة تقوم على معانى واعتبارات مختلفة، فهى من ناحية أدلتها ثبوتا ودلالة تنقسم إلى أحكام قطعية وإلى أخرى ظنية.

وهى من ناحية المقاصد التى شرعت من أجلها تنقسم إلى أحكام لحفظ‍ الضروريات، وأحكام لصيانة الحاجيات، وأحكام لتحقيق التحسينات، وقد مضى ما يتعلق بهذين التقسيمين.

وقسموا هذه الأحكام إلى أحكام تكليفية، وأحكام تخييرية، وأحكام وضعيه.

فالحكم التكليفى هو اثر خطاب الله تعالى الموجه إلى المكلف بطلب الفعل أو بطلب تركه، وأثر الأول هو الفرض والوجوب والندب، وأثر الثانى هو الحرمة أو الكراهة، أما الخطاب التخييرى فأثره الإباحة.

أما الخطاب الوضعى فهو ما تعلق بالصحة والفساد والبطلان، وبكون الشئ أمارة أو علامة أو شرطا أو سببا أو علة لشئ آخر أو مانعا منه.

وقسموا الأحكام الشرعية أيضا إلى أحكام يمكن للقضاء أن يتدخل للإلزام بها والحكم بموجبها، وأحكام أخرى لا تدخل موضوعاتها تحت القضاء ولا يمكن الإلزام بها وتنفيذ ما تقضى به لاعتبارات مختلفة منها أن لا فائدة للالزام فى بعضها، ومنها أن بعضها لا يصح مع الجبر، ومنها أن موضوعات بعضها دقيقة وحساسة، فمن الخير أن يترك فيها لربه ولدينه.

وهذا النوع أحكامه كثيرة جدا ومنثورة فى مختلف أبواب الفقه.

وقسموها أيضا إلى عبادات، وإلى معاملات أو تجارات وإلى ما له شبه بهما وهو ما تعارفنا اليوم على تسميته الأحوال الشخصية.

وإلى دعاوى وبينات وأقضية، وهو ما سماه المرحوم الشيخ محمد زيد الأبيانى بالمرافعات الشرعية، مجاراة لاصطلاح المرافعات الوضعية، واشتهرت هذه التسمية فى مصر.

وإلى وثائق أو عقود إستيثاق وإلى جنايات، وإلى وصايا ومواريث.

وهذا التقسيم تقسيم تأليفى جمع فيه النظير إلى نظيره، كما وضع كل نوع مع ما يناسبه، وللفقهاء فى هذا طرائق مختلفة حتى فى مؤلفات المذهب الواحد، وأن اتفق الكل على وضع العبادات فى الطليعة.

ويقسمون المسائل الفقهية إلى قسمين:

أصول المسائل، أو مسائل الأصول كما يعبرون أحيانا، والقسم الآخر هو ما عدا هذه المسائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>