للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية فى كتاب المهذب (١):

ومن صلى على سطح البيت العتيق فان كان بين يديه سترة متصلة به جازت صلاته لانه متوجه الى جزء منه، وان لم يكن بين يديه سترة متصلة، لم تجز لما روى عمر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة، وذكر منها فوق بيت الله العتيق، ومن صلى فى عرصة البيت وليس بين يديه سترة متصلة ففيه وجهان:

قال أبو اسحاق: لا يجوز، وهو المنصوص.

وقال أبو العباس: يجوز، لانه صلى الى ما بين يديه من أرض البيت فأشبه اذا ما خرج من البيت وصلّى الى أرضه.

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة فى كتاب كشاف القناع (٢): لا تصح الفريضة فى الكعبة المشرفة ولا على ظهرها لقول الله عز وجل «قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها}

{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ» (٣) الاية، والشطر الجهة، ومن صلى فيها أو على سطحها فهو غير مستقبل لجهتها، ولانه يكون مستدبرا من الكعبة ما لو استقبله منها وهو خارجها صحت صلاته، ولان النهى عن الصلاة على ظهرها قد ورد صريحا فى حديث عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما، وفيه ننبيه على النهى عن الصلاة فيها، لانهما سواء فى المعنى، والجدار لا أثر له، اذ المقصود البقعة.

بدليل أنه يصلى للبقعة حيث لا جدار الا اذا وقف على منتهى الكعبة بحيث لم يبق وراءه شئ منها، أو صلى خارج الكعبة، وسجد فيها فيصح فرضه، لانه مستقبل لطائفة من الكعبة غير مستدبر لشئ منها، فصحت صلاته، كما لو صلى لاحد أركانها.

وتصح النافلة فيها وعليها.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى (٤) فى كتاب المحلى: الصلاة جائزة فى جوف الكعبة أينما شئت منها، الفريضة والنافلة سواء، لما روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله


(١) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج‍ ١ ص ٦٧ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع مع هامش شرح منتهى الارادات ج‍ ١ ص ٢٠١ الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ١٤٤ من سورة البقرة.
(٤) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٤ ص ٨٠.
ص ٨١ مسألة رقم ٤٣٥ الطبعة السابقة.