للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكترى منزلا لها ويكون الكراء عليه فان كان معسرا تؤمر المرأة أن تستدين الكراء ثم ترجع على الزوج اذا أيسر، هذا اذا كان الزوج حاضرا أما ان كان الزوج غائبا فان على القاضى أن يفرض لزوجه السكنى من ماله بشرطين.

أولهما: أن يكون من عنده المال للزوج الغائب مقرا به.

والشرط‍ الثانى: أن يكون الزوج مقرا بالزوجية، لأنه لما أقر بها فقد أقر بأن حق الأخذ لها لأن لها أن تأخذ من مال الزوج حقها من غير رضاه واقرار صاحب اليد مقبول فى حق نفسه لا سيما (١) هنا.

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والاكليل للمواق (٢)، نقلا عن المدونة أن وجوب الاسكان على الزوج لزوجته كالنفقة، وأن حال السكنى قدرا وصفة ومكانا تكون باعتبار حال الزوجين.

وجاء فى حاشية الدسوقى على الشرح (٣) الكبير: أنه اذا كان للزوج زوجتان أو أكثر جاز له أن يجمعهما أو يجمعهن فى منزلين مستقلين من دار واحدة أو منازل كذلك مادام ذلك برضاهن أو برضاهما، وقد اعترض الشيخ أحمد بابا على ما ذكره المصنف بأنه لا نص فى كلامهم يوافقه بل نصوص المذهب تدل على أن له جبرهن على ذلك حيث كان كل منزل مستقلا بمنافعه والجواز بالرضا انما هو حيث لم يكن كل منزل مستقلا بأن كان للمنزلين مرحاض واحد ومطبخ واحد، أما اذا أراد اسكانهما أو اسكانهن فى منزل واحد فقد ذكر فى التوضيح أنه لا يجوز ان رضيتا، واعترضه الشيخ أحمد بابا أيضا بأن النصوص تدل على جواز سكناهما بمنزل واحد ان رضيتا ولا يقال جمعهما فى منزل واحد يستلزم وط‍ ء احداهما بحضرة الأخرى، لأنه يمكن أن يطأها فى غيبة الأخرى.

قال البنانى: وقد بحثت كثيرا عن النصوص فلم أجد ما يشهد للمصنف غير أنه تبع ابن عبد السّلام وقد ذكر شيخنا العدوى أنها لا تجاب بعد رضاها بسكناها مع ضرتها أو مع أهله فى دار لسكناها وحدها.

وذكر الحطاب (٤): ان ابن فرحون قال: ان من حقها ألا تسكن مع ضرتها ولا مع أهل زوجها ولا مع


(١) البحر الرائق لابن نجيم ج ٤ ص ٢١٣، ص ٢١٤ الطبعة السابقة.
(٢) مواهب الجليل المعروف بالحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ٤ ص ١٨٢ الطبعة السابقة.
(٣) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير وبهامشه الشرح الكبير وتقريرات الشيخ محمد عليش ج ٢ ص ٣٤٢ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٤) الحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ٤ ص ١٣، ص ١٤ الطبعة السابقة.