للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حقوق العباد لا يصح ولا يقبل … واذا فسر المقر بما له قيمة أن صدقه المقر له فى تفسيره فالامر واضح ويجب المقر به. وأن كذبه فى تفسيره وادعى زيادة عليه فان اثبت ما يدعيه فالامر واضح كذلك ويقضى له بما أدعى. وأن لم يثبت ما يدعيه صدق المقر فى تفسيره بيمينه لأنه منكر لما يدعيه المقر له من زيادة. والقول قول المنكر بيمينه هذا. ومحل صحة الاقرار بالمجهول اذا لم يذكر المقر سببا لما أقر به لا يصح مع الجهالة بأن سكت عن ذكر سبب أو ذكر سببا لا تضره الجهالة ويصح معها كالغصب والايداع والجناية .. فان الجهالة لا تمنع تحقق الغصب والوديعة والجناية فان بين غصب من رجل مالا مجهولا فى كيس او اودعه مالا مجهولا فى كيس او جرحه جراحة لا يعلم مقدار أرثها. فانه يصح الغصب والوديعة والجناية ويثبت حكمها .. اما اذا ذكر سببا تقره الجهالة ولا يصح معها كالبيع والاجارة.

فان من باع شيئا مجهولا او اجر عينا مجهولة يكون العقد فاسدا ولا يجب تسليم شئ بحكمه. فكذلك الاقرار. اذا اقر بانه باع من فلان شيئا او اجر من فلان شيئا او اشترى من فلان شيئا لا يصح هذا الاقرار ولا يجبر على تسليم شئ.

الأصل الثانى:

أنه متى أقر الشخص بشئ كان مقرا به

وبما يستتبعه عادة.

وان لم ينص على هذا التابع صراحة.

وينبنى على ذلك انه لو اقر الاخر بسيف كان للمقر له النصل والغمد والحمائل. واذا أقر له بخاتم كان له الحلقة والفص. واذا اقر له بمنزل او دار كان له الارض والبناء .. وان لم ينص على ذلك صراحة. لأن السيف اسم للنصل والغمد والحمائل تابعة له. والخاتم اسم للحلقة والفص تابع لها والمنزل او الدار اسم للارض والبناء تابع لها. فدخل التابع فى الاقرار كما دخل المتبوع.

الأصل الثالث:

انه اذا اقر بشئ فى شئ ينظر:

ان كان الشئ الثانى يصلح طرفا للاول. ويمكن نقله لزم المقر الشبئان وكان مقرا بهما .. وينبغى على ذلك انه اذا اقر بتمر فى توصرة. وهى وعاء التمر مادام فيها. او طعام والجوالق.

والثوب والمنديل .. وان كان الشئ الثانى يصلح ظرفا للاول. ولكن لا يمكن نقله كان مقرا بالمظروف دون الظرف. وذلك نحو أن يقر بحصان فى اسطبل فانه يلزمه الحصان لا الاسطبل .. وان كان الشئ الثانى لا يصلح للظرفية اصلا لزمه الشئ الأول فقط‍ نحو أن يقر بدرهم فى درهم او بثوب فى درهم.

فانه يلزمه درهم واحد فى الاول وثوب فقط‍ فى الثانى.

الأصل الرابع:

انه متى اضاف المقر الشئ المقر به الى

ملكه نصا أو تقديرا ولم يأت بلفظ‍ (فى) كان

الاقرار تمليكا للمقر له ابتداء وليس اقرارا.

فان كان فى ذكر الوصية كان وصية والا كان هبة. وذلك مثل أن يقول: جميع مالى او جميع ما أملكه لفلان. او يقول: لفلان من مالى الف درهم .. فهذه الصور جميعها تكون هبة