للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى موضع آخر (١): الحربى لا يملك مال المسلم بالاستغنام ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم أما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها القيمة من بيت المال.

وفى رواية تعاد على أربابها بالقيمة والوجه اعادتها على المالك ويرجع الغانم بقيمتها على الامام مع تفرق الغانمين.

وجاء فى شرائع (٢) الاسلام: الذمى اذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق فان مات ورثه وارثه الذمى والحربى واذا انتقل الميراث الى الحربى زال الأمان عنه وأما الأولاد الأصاغر فهم باقون على الذمة ومع بلوغهم يخيرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية وبين الانصراف الى مأمنهم.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٣): ان أتلف الامام مال المحاربين كشجر ودواب فلا ضمان عليه ثم قال (٤): ولا حق للمشركين وكذا غيرهم فيما أخذوا بديانة من أموال الموحدين وكذا غير الموحدين ممن لم يحل ماله ولا يصح لهم فيه عطاء ولا بيع ولا هبة ولا غير ذلك فان غنم الموحدون منهم تلك الأموال لم تحل لهم بل يحرزونها لاربابها، وان قسموها وجاء أربابها أخذوها لحديث لا حق لعرق ظالم ولا ثواب على مال امرئ مسلم ولحديث ان المشركين أغاروا على سرح المدينة وفيه العضباء ناقة لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم فركبتها امرأة ليلا ونذرت لئن سلمت الى المدينة لتنحرنها فأخذها صلى الله عليه وسلم وقال: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم فلم تملكها المرأة بأخذها من الحربيين.

وكل ما أفسده المرتد فى حال ارتداده من أموال الناس فقد ضمنه وحكى الشيخ عن أبى مجبر اذا وحد وتاب فليس عليه شئ.

ثم قال: وان دخل المشرك التاجر أرض الاسلام بلا أمن فعل معه الامام ما بان له من سبى وغنم (٥).

[حكم نكاح الأسير وولده]

[مذهب الحنفية]

لا يكون السبى سببا فى الفرقة بين الزوجين عند الحنفية وانما تكون الفرقة لاختلاف الدار فقد جاء فى الفتاوى الهندية (٦): خرج الينا بأمان ثم قبل الذمة بانت أمراته فان سبى أحدهما وقعت البينونة بينهما لتباين


(١) المرجع السابق ج ١ ص ١٥٣.
(٢) شرائع الإسلام ج ٢ ص ٢٦٠.
(٣) شرح النيل ج ٧ ص ٤٢٦.
(٤) المرجع السابق ج ١٠ ص ٣٨٨، ص ٣٨٩، ص ٣٩٠.
(٥) المرجع السابق ج ١٠ ص ٤١٣.
(٦) الفتاوى الهندية ج ١ ص ٣٣٨.