للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على كل منهما بلفظ‍ واحد وهو قوله «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» واللفظ‍ الواحد لا يراد به معناه الحقيقى، كالوجوب فيما نحن فيه ومعناه المجازى كالندب.

فاذا ثبت ارادة أحد المعنيين بالنسبة لأحد الأمرين لزم ان يراد به نفس ذلك المعنى أيضا بالنسبة للأمر الآخر، والا لزم تعميم اللفظ‍ فى المعنى الحقيقى والمجازى معا وهو ممنوع عندنا.

وقد ثبت ارادة الندب بالنسبة الى المفارقة أى الطلاق، فلزم ارادته أيضا بالنسبة الى المراجعة، فيكون الندب المراد به شاملا للرجعة والطلاق. وهذا على قولنا.

وجاء فى ابن عابدين (١): وندب الاشهاد بعدلين ولو بعد الرجعة بالفعل احترازا عن التجاحد وعن الوقوع فى مواقع التهم، لأن الناس عرفوه مطلقا فيتهم بالقعود معها، وان لم يشهد صحت الرجعة والأمر فى الآية للندب.

وفى البحر: اذا راجعها بقبلة أو لمس فالأفضل أن يراجعها بالاشهاد ثانيا - أى الاشهاد على القول فلا يشهد على الوط‍ ء والمس والنظر بشهوة، لأنه لا علم للشاهد بها.

والرجعة على ضربين سنى وبدعى.

فالسنى أن يراجعها بالقول ويشهد على رجعتها ويعلمها ولو لم يعلمها كان مخالفا للسنة كما فى شرح الطحاوى. وكذا لو راجعها بالفعل. ولم يراجع ثانيا بالقول والاشهاد.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح (٢) الصغير: وندب للزوج الاشهاد على الرجعة لدفع ايهام الزنا.

ولا يجب خلافا لبعضهم.

وأصابت الزوجة ان منعت نفسها من زوجها لأجل الاشهاد على مراجعتها، وذلك دليل على كمال رشدها.

والمعتبر فى الاشهاد المندوب شهادة غير الولى.

وفى التاج والاكليل: من المدونة: من طلق زوجته فليشهد على طلاقه وعلى رجعته .. وقال مالك فيمن منعت نفسها وقد ارتجع حتى يشهد قد أصابت.


(١) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين ج ٢ ص ٧٣١ الطبعة السابقة.
(٢) بلغة السالك الى أقرب المسالك وحاشية الصاوى عليه ج ١ ص ٤٣٣ الطبعة السابقة.