للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم (والبكر تستأذن فى نفسها، واذنها صماتها) وردوا على من قالوا باجبارها من الأب مستدلين بأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (الثيب أحق بنفسها من وليها) فدل بمفهومه على أن البكر ليس لها هذا الحق، فقالوا: الصريح (أى الذى جاء فى الحديث الخاص باستئذان البكر) يدفع المفهوم: وكما يكون الأذن بالسكوت يكون بالضحك والهرب وتغطية الوجه، لأجل العادة.

[مذهب الإمامية]

لا يجوز للعبد ولا للأمة ان يزوجا أنفسهما الا باذن من المولى فان بادر أحدهما فزوج نفسه من غير اذنه قيل يبطل والأقرب أنه موقوف على اذن المولى فان أجازه صح والا بطل وعلى المولى مهر عبده ونفقة زوجته وله مهر أمته ولو كان المالك أكثر من واحد لم يمض النكاح الا باذنهم جميعا (١) وذهبوا الى أنه لا ولاية لأحد فى النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا والوصى والمولى والحاكم وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره لا فرق بين الثيب والبكر فى ذلك ولهما الولاية على الصبى غير البالغ والثيب تزوج نفسها ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره ولو زوجها من غير إذنها وقف على اجازتها واما البكر البالغة فأمرها بيدها وقيل العقد مشترك بينهما فلا ينفرد به أحدهما. وقيل أمرها الى الأب (٢).

[مذهب الإباضية]

لا نكاح عندهم الا بولى. والا بأذنه أو باجازته بعده وأولى الأولياء فى النكاح الأب فالجد وان علا ولا تزوج البكر الا بعد استئمارها ولو كان المباشر للعقد هو الأب فان لم تستأمر بطل ما لم تجزه بعد ذلك وقيل اذا زوجها الأب جاز عليها. ومن الإباضية من اشترط‍ استئمار البكر ولو لم تبلغ اذا كانت مميزة ويزوج الأب البكر أو الثيب عند طفولتهما (٣).

[الاذن بالخصومة]

لا بد من وجود مدع ومدعى عليه حتى تتكون الخصومة فى القضايا، ولكن قد يغيب المدعى عليه فماذا يكون الحال فى مقاضاته. أيقضى عليه بلا نائب عنه. أم يقام نائب عنه فى الخصومة.

[مذهب الحنفية]

ذهبوا الى أنه يقام عنه نائب فى الخصومة، فقد جاء فى الدر المختار وابن عابدين: والمعتمد أن القضاء على المسخر لا يجوز الا لضرورة، وهى فى خمس مسائل وعد منها. ما اذا توارى المدعى عليه فى منزله وكتب القاضى الى الوالى لاحضاره ولم يظفر به وأنذره باقامة وكيل عنه ان لم يحضر ينصب القاضى وكيلا وهو قول أبى يوسف وقد سار عليه المتأخرون. والمسخر الذى ذكر فيما تقدم هو الذى ينصبه القاضى وكيلا عن الغائب ليسمع الخصومة


(١) تحرير الاحكام ح‍ ٢ ص ٢٢.
(٢) المختصر النافع ص ١٩٦ وما بعدها.
(٣) شرح النيل ح‍ ٣ ص ٦١ - ٧٥.