للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حصته وان أجازوا أو أذنوا بها قبل الوفاة ففى لزوم ذلك قولان والمروى اللزوم (١).

[مذهب الإباضية]

يرى الإباضية أن الوصية حال حياة الموصى لا يبطلها الا اذا ردها الموصى له وعلم به الموصى قبل وفاته أما اذا مات قبل أن يعلم فهى على حالها وهى لا تنفذ الا فى حدود الثلث كما لا تكون نافذة اذا صدرت لوارث وهى فى الحالين متوقفة على اجازة الورثة واجازتهم اياها صحيحة سواء صدرت حال حياة الموصى فى حال صحته أم فى حال مرضه أم صدرت بعد وفاته ومثلها فى الحكم اذنهم بها قبل صدورها من الموصى فاذا أذنوا الموصى بها قبل الاقدام عليها فأوصى صحت وصيته ونفذت (٢).

[اذن الصبى المميز والعبد بالتزوج]

[مذهب الحنفية]

واذا تزوج الصبى المميز بدون اذن وليه أو تزوج العبد بدون اذن سيده كان العقد موقوفا على الاجازة من ولى الصبى أو من سيد العبد ولكن اذا أذن الولى الصبى بالتزوج أو اذن السيد عبده بالتزوج فباشرا العقد كان صحيحا نافذا وكذلك اذا تزوجا من غير اذن فبلغ الصبى أو عتق العبد فأجازاه لأن العقد اذا انتهى أمره الى صدوره من أهله مضافا الى محله بعد انعقاده صحيحا موقوفا لم يكن ضرر فى نفاذه اذا أجازه من له الحق فى اجازته اذ الضرر فى نفاذه بدون اختيار من له الاجازة اذا ما رأى المصلحة فى اجازته (٣) وبناء على ذلك اذا تزوج العبد بغير اذن مولاه فقال له مولاه طلقها رجعية كان ذلك اجازة لهذا العقد الموقوف أما اذا قال له طلقها أو فارقها لم يكن اجازة، ذلك لأن الطلاق الرجعى لا يكون الا فى نكاح صحيح نافذ فتعين قوله طلقها رجعية اجازة له أما قوله طلقها أو فارقها فانه يحتمل الرد لأن رد هذا العقد يسمى طلاقا ومفارقة وهو أليق بحال العبد المتمرد وحمله على ذلك أولى من حمله على الطلاق بمعناه الشرعى لكى لا تثبت الاجازة بالشك والأصل فيها أن تكون بما يدل على الرضا دلالة قطعية مثل أجزت أو رضيت ونحوه مما يدل عليها صراحة كما تثبت أيضا بما يدل عليها دلالة كدفع المهر ونحوه (٤)، ولو أذن له السيد بالتزوج بعد أن تزوج غير قاصد الاجازة لعدم علمه بالزواج لا يكون اجازة ولكن اذا أجاز العبد ما صنع بعد ذلك جاز استحسانا كالفضولى اذا وكل فأجاز ما صنع قبل أن يوكل (٥) أما الصبى المميز فقد جاء فى زواجه ما ذكره صاحب جامع أحكام الصغار (٦): ذكر فى الأصل أن الصغير والصغيرة اذا زوجا أنفسهما بغير اذن الولى توقف ذلك على اجازة الولى فان أجاز جاز ولهما الخيار اذا بلغا اذا كان المجيز غير الأب والجد والصبى اذا تزوج ثم بلغ أو باع ثم بلغ لم ينفذ ذلك الا باجازته بعد البلوغ.


(١) المختصر النافع ص ١٨٧، ١٩٠.
(٢) شرح النيل ح‍ ٦ ص ٢١٢ وما بعدها.
(٣) تبيين الحقائق وحاشية الشلبى عليه ح‍ ٢ ص ١٣٢.
(٤) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ١٦٣ وفتح القدير ح‍ ٢ ص ٤٨٨.
(٥) فتح القدير ح‍ ٢ ص ٤٨٩ والزيلعى ح‍ ٢ ص ١٦٢، ١٦٣، ١٦٨.
(٦) ح‍ ١ ص ٢٩ الطبعة الاولى بالمطبعة الازهرية.