للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بدعوى الأم، أما الأم فيعتبر التصديق لها لورود النص على الرجل فلا يتناول المرأة واتحاد طريقهما ممنوع لامكان اقامتها البينة على الولادة دون الرجل ولان ثبوت نسب غير معلوم على خلاف الأصل يقتصر فيه على موضع اليقين، ويشترط‍ أيضا فى نفوذ الاقرار مطلقا. عدم المنازع له فى نسب المقر به فلو تنازعا فيه اعتبرت البينة وحكم لمن شهدت له فان فقدت فالقرعة لأنها لكل أمر مشكل أو معين عند الله مبهم عندنا وهو هنا كذلك. هذا اذا اشتركا فى الفراش على تقدير دعوى البنوة أو انتفى عنهما كوط‍ ء خالية عن فراش لشبهة فلو كانت فراشا لاحدهما حكم له به خاصة دون الآخر وان صادقه الزوجان ولو كانا زانيين انتفى عنهما أو كان أحدهما زانيا انتفى عنه ولا عبرة فى ذلك بتصديق الأم (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى «شرح النيل» ان من لاعن امرأة حاملا لزمه ما ولدته قبل مدة الولادة وهو ستة أشهر من وقت اللعان أو مع المدة أو ما تحرك قبل أربعة أشهر أو معها لا ما بعد الأربعة فانه ينتفى باللعان ولو لم يلاعن الا على الزنى واما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «الولد للفراش» فمحله ماذا لم يلاعن عليه بدليل انه صلّى الله عليه وسلّم فرق بين المتلاعنين والحق الولد بالمرأة لما انتفى منه الزوج بلا اعادة لعان لنفيه وفى الحديث دليل على انه لا يشترط‍ لنفى الحمل تصريح الزوج بأنه من زنى بل يكفى ان يقول مثلا ليس منى وعلى جواز لعان الحامل والحاق الولد بالمرأة فى الحديث مقيد بما ذكره المصنف من كونه بعد الستة من وقت اللعان مثلا وبعدم تعرضه له فى اللعان واما اذا تعرض لنفيه فيه أو لاعن عليه فانه يلحق بها مطلقا واطلاق ابن جعفر ان ولد الملاعنة لها محمول على ما اذا جاءت به بعد الستة من اللعان أو تعرض لنفيه فيه وذكر أبو اسحق انه ان ظهر بها حمل وقد دخل بها فجحده وتقر المرأة انه من زنى أو اكراه حدث فى الزنى ونفى عنه الولد وقيل لا ينفى اذا دخل بها وكان بعد الستة من يوم العقد أو الدخول وانه ان لم يدخل بها فظهر حمل فانكره لاعنها ونفى عنه فان كذب نفسه أو مات قبل تمام اللعان لحقه الولد ولزم الصداق والارث وذكر بعض قومنا انها ان ولدت لستة أشهر من يوم رؤيته للزنى انتفى عن الزوج بلعانه للرؤيا وان أتت به لأقل لحق به لان لعانه للرؤيا لا لنفيه ان لم يدع استبراء بحيضه وان ادعاه لحق به. وان ولدت قبل ستة أشهر من وقت العقد أو الدخول أو تحرك قبل مدة التحرك من ذلك فلا يلاعنها على الولد لانه قد ظهر انه ليس له وكذا ان سقطت علقة أو مضغة أو عظما قبل مدة هذه الأشياء من وقت العقد أو الدخول (٢).


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ح‍ ٢ ص ٢٢٥، ٢٢٦ نفس الطبعة.
(٢) شرح كتاب النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ح‍ ٣ ص ٥٤٥، ٥٤٦.
طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى بمصر ..