للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهى تختلف باختلاف تقويم المقومين فكان الثمن مجهولا.

وكذلك اذا اشترى من هذا اللحم ثلاثة أرطال بدرهم ولم يبين الموضع فالبيع فاسد.

وكذلك اذا بين الموضع بأن قال زن لى من هذا الجنب رطلا بكذا أو من هذا الفخذ على قياس قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى السلم.

وعلى قياس قولهما يجوز.

وكذا روى عن محمد رحمه الله تعالى أنه يجوز.

وكذا ذا باع بحكم المشترى أو بحكم فلان لأنه لا يدرى بماذا يحكم فلان فكان الثمن مجهولا.

وكذا اذا قال بعتك هذا بقفيز حنطة أو بقفيزى شعير لأن الثمن مجهول.

وقيل: هو البيعان فى بيع وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعين فى بيع وكذا اذا قال بعتك هذا العبد بألف درهم الى سنة أو بألف وخمسمائة الى سنتين لأن الثمن مجهول.

وقيل هو الشرطان فى بيع وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن شرطين فى بيع (١).

ولو قال بعتك قفيزا من هذه الصبرة صح. وان كان قفيزا من صبرة مجهولا، لكن هذه جهالة لا تفضى الى المنازعة لأن الصبرة الواحدة متماثلة القفزان بخلاف الشاة من القطيع وثوب من الأربعة، لأن بين شاة وشاة تفاوتا فاحشا وكذا بين ثوب وثوب.

ولو باع شيئا بعشرة دراهم أو بعشرة دنانير وفى البلد نقود مختلفة انصرف الى النقد الغالب لأن مطلق الاسم ينصرف الى المتعارف خصوصا اذا كان فيه صحة العقد، وان كان فى البلد نقود غالبة فالبيع فاسد لأن الثمن مجهول اذ البعض ليس بأولى من البعض.

وعلى هذا يخرج أصل أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن جملة الثمن اذا كانت مجهولة عند العقد فى بيع مضاف الى جملة فالبيع فاسد الا فى القدر الذى جهالته لا تفضى الى المنازعة (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى مواهب الجليل أن من شرط‍ صحة البيع أن يكون معلوم العوضين، فان جهل الثمن أو المثمون لم يصح البيع، وظاهر كلامه أنه متى حصل الجهل بأحد العوضين من المتبايعين


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ١٥٨ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ١٥٨ نفس الطبعة.