للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك الشئ جنسا أو نوعا، فأما أن تتحد فيه الجهة حقيقة أو حكما كما اذا تساويا فذلك الاجتماع مستحيل فانه يلزم الاتيان به، وعدم الاتيان به، وهو جمع بين النقيضين فهذا التكليف تكليف بالنقيضين بل تكليفه محال لانه يلزم من هذا التكليف اجتماع الوجوب والحرمة فى شئ واحد ذاتا وجهة فيكون واجبا حراما وهو جمع بين الضدين فى نفس الامر، واما أن تتعدد الجهة حقيقة وحكما بحيث يمكن الافتراق من أحدهما كالصلاة فى الدار المغصوبة فعند الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية يصح هذا النحو من التكليف فالصلاة فى الارض المغصوبة واجب حرام معا فالآتى بها يستحق ثواب الصلاة وعقاب الغصب وقال القاضى أبو بكر الباقلانى لا يصح ويسقط‍ به أى بالفعل الذى شأنه هذا الطلب.

واستبعده الامام الرازى فان سقوط‍ الطلب اما بالامتثال أو الفسخ وكلاهما منتف وعند الامام أحمد بن حنبل وأكثر المتكلمين والجبائى والإمامية لا يصح هذا النحو من التكليف ولا يسقط‍ به الواجب قال صاحب مسلم الثبوت: ودليلنا أنه لا مانع من هذا التكليف لان عدم اتحاد المتعلقين حقيقة ثابت ههنا فان الكون فى الحيز وان كان كونا واحدا بالشخص لكنه متعدد باعتبار أنه كون من حيث أنه صلاة وكون من حيث انه غصب فبالجهة الاولى يكون واجبا وبالجهة الثانية يكون حراما فلا اتحاد فى المتعلقين أصلا فلا استحالة.

استحالة ارادة المعنى الحقيقى والمجازى

من لفظ‍ واحد فى وقت واحد

قال البزدوى (١): من أحكام الحقيقة والمجاز استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ‍ واحد ويقول صاحب مسلم الثبوت (٢) وشارحه لا يجوز الجمع بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازى مقصودين بالحكم بالذات بخلاف الكناية فانه وان أريد فيها الموضوع له وملزومه (٣) ولكن ليسا مقصودين بل جعل الاول توطئة للثانى وأجازه الشافعية الا أن لا يمكن الجمع عقلا كافعل أمرا وتهديدا للتنافى بينهما وقال الغزالى يصح الجمع عقلا لا لغة، وقال فى كشف الاسرار (٤):

اختلف الاصوليون فى جواز اطلاق اللفظ‍ الواحد على مدلوله الحقيقى ومدلوله المجازى فى وقت واحد فذهب أصحابنا وعامة أهل الادب والمحققون من أصحاب الشافعى وعامة المتكلمين الى امتناعه، وذهب الشافعى وعامة أصحابه وعامة أهل الحديث وأبو على الجبائى وعبد الجبار ابن أحمد من المتكلمين الى جوازه مستروحين فى ذلك الى أنه لا مانع من ارادة المعنيين جميعا فان الواحد منا قد يجد نفسه


(١) كشف الاسرار على أصول البزدوى ج‍ ٢ ص ٣٦٤ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ج‍ ١ ص ٢١٦ الطبعة السابقة.
(٣) لعل الصواب لازمه.
(٤) كشف الاسرار على أصول البزدوى ج‍ ٢ ص ٣٦٤ وما بعدها.