للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الولد فاذا كان الولد على هذا القول أولى من الأخ فأولى أن يكون أولى من العم وابنه ومن ابن الأخ فى مذهب غير الأكثر لأن الأخ أولى من العم فتحصل اجماعا أن الولد أولى من ابن الأخ ومن العم وابنه وأراد بالولد الابن والدية له أى للولد ولو أنثى ولو تسفل وذلك اذا لم يجز القتل أو عدل عنه وقيل الولد قرب أو بعد أولى بالنكاح والقتل من الأخ وأولى به اتفاقا مما بعد من الأخ وأولى منه الأب والجد ولو علا والأخ الشقيق أولى من الأبوى فقط‍ وابن الأخ الشقيق أولى من ابن الأخ الأبوى ولا حكم فى النكاح لكلالى (١).

[الأم والولاية في مال الصغير]

[مذهب الحنفية]

جاء فى «بدائع الصنائع» أنه ليس للأم ولاية التصرف على مال الصغير لأن الأم وان كانت لها وفور الشفقة لكن ليس لها كمال الرأى لقصور عقل النساء عادة فلا تثبت لهن ولاية التصرف فى المال ولا لوصيهن لأن الوصى خلف الموصى فهو قائم مقامه فلا يثبت له الا قدر ما كان للموصى وهو قضاء الدين والحفظ‍ لكن عند عدم الأولياء، ولوصى الأم والأخ أن يبيع المنقول والعقار لقضاء دين ميت والباقى ميراث للصغير (٢).

وجاء فى «الهداية» أنه ان كان اليتيم فى حجر أمه فقبض الأم الهبة له جائز لأن لها الولاية فيما يرجع الى حفظه وحفظ‍ ماله وهذا من بابه لأنه لا يبقى الا بالمال فلا بد من ولاية التحصيل (٣).

[مذهب المالكية]

جاء فى «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه» أن الولى على المحجور من صغير أو سفيه لم يطرأ عليه السفه بعد بلوغه الأب الرشيد لا الجد ولا الأخ ولا العم إلا بايصاء من الأب، وله البيع بايصاء من الأب وله البيع لمال ولده المحجور عليه مطلقا ريعا أو غيره وان لم يذكر سبب البيع، بل وان لم يكن له سبب من الأسباب الآتية لحمله على السداد عند كثير من أهل العلم كابن سلمون والمتيطى رحمهما الله تعالى، ثم يلى الأب وصيه فوصى الوصى وإن بعد، ثم اختلف فى وصى الأب فقيل هو كالأب له أن يبيع مطلقا، ثم يلى الوصى الحاكم أو من يقيمه لا حاض أى كافل لليتيم ذكرا كان أو أنثى قريبا أو بعيدا كجد وأم وعم فليس يولى على اليتيم، فلا يبيع متاعه ما لم يكن وصيا بالنص، واستحسن أن يكون العرف كالنص، فاذا جرى العرف بأن الكافل يقوم بتولية أمر اليتيم والنظر فى شأنه كان تصرفه صحيحا فى القليل والكثير اذا كان التصرف لحاجة، وان لم يجر العرف بذلك فالمشهور أنه لا يمضى تصرفه لا فى القليل ولا فى الكثير،


(١) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ح‍ ٣ ص ٦٣، ٦٤ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ح‍ ٥ ص ١٥٥ مطبعة الجمالية بمصر.
(٣) الهداية شرح بداية المبتدى لبرهان الدين على بن أبى بكر الميرغينانى الطبعه الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر سنه ١٣١٦ هـ‍ ح‍ ٧ ص ١٢٦.