للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أئمة المذهب قيد الدفع لبيت المال وعدم الرد والدفع لذوى الأرحام بما اذا كان الامام عدلا فاذا لم يكن الامام عدلا قدم الرد والدفع لذوى الأرحام. وقال الدسوقى ان بيت المال هو الذى فى وطن الميت مات به أو بغيره من البلاد كان ماله به أو بغيره. ثم قال اذا لم يكن للميت وطن ففى كون المعتبر محل المال أو الميت نظر. ويقول الدسوقى أيضا ان كون بيت المال وارث هو المشهور منتظما كان أو غير منتظم وقيل انه حائز للأموال الضائعة لا وارث وهو شاذ. ونقل عن الشيخ سليمان البحيرى فى شرح الارشاد عن عيون المسائل أنه حكى اتفاق شيوخ المذهب بعد المائتين على توريث ذوى الأرحام والرد على ذوى السهام لعدم انتظام بيت المال، وقيل أن بيت المال إذا كان غير منتظم يتصدق بالمال عن المسلمين لا عن الميت وهو لابن القاسم والقياس صرفه فى مصارف بيت المال إن أمكن وان كان ذو رحم الميت من جملة مصاريف بيت المال فهو أولى.

[مذهب الشافعية]

بيت المال وارث بالعصوبة عندهم ومقدم على مرتبة الرد ومرتبة ذوى الأرحام فى أصل المذهب ولو غير منتظم الا ان المتأخرين أفتوا بأنه اذا لم ينتظم فانه يرد على ذوى الفروض يقول صاحب مغنى المحتاج (١) اذا انتفت أسباب الارث فلم يكن للميت المسلم وارث بالأسباب التى ذكرت فان التركة تصرف لبيت المال ارثا تكون للمسلمين بسبب العصوبة لأنهم يعقلون عنه كأقاربه أما الذمى الذى يموت عن غير وارث أو كان له وارث ولم يستغرق التركة فتصرف تركته أو باقيها لبيت المال فيئا وأصل المذهب ألا يرث ذوو الأرحام ولا يرد على أهل الفرض بل المال أو الباقى منه لبيت المال ولو غير منتظم لجور الامام أو عدم أهليته لأن الارث لجهة الاسلام ولا ظلم من أهله فلم يبطل حقهم بجوره. وجاء فى مغنى المحتاج (٢) الرابع من أسباب الارث الاسلام أى جهته فانها الوارثة كالنسب لا المسلمون بدليل ما لو أوصى بثلث ماله للمسلمين ولا وارث له فان الوصية تصح ولو كان الورثة هم المسلمون لم تصح اذ الوصية لا تصح للوارث الا باجازة الورثة فلما صحت دلت على أن الوارث الجهة فتصرف التركة لبيت المال ارثا بطريق العصوبة لقوله صلى الله عليه وسلم


(١) مغنى المحتاج ح‍ ٣ ص ٥.
(٢) المرجع السابق.