للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح:

وينبغى أن يكون كالراوى فى أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر، لان المفتى فى حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص، فكان كالراوى لا كالشاهد، وفتواه لا يرتبط‍ بها الزام بخلاف حكم القاضى.

قال: وذكر صاحب الحاوى: أن المفتى اذا نابذ فى فتواه شخصا معينا صار خصما حكما معاندا، فترد فتواه على من عاداه، كما ترد شهادته عليه.

واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه ونقل الخطيب فيه اجماع المسلمين، ويجب عليه اذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه، وأما المستور وهو الذى ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان.

أصحهما جواز فتواه لان العدالة الباطنة يعسر معرفتها على غير القضاة.

والثانى: لا يجوز كالشهادة.

والخلاف كالخلاف فى صحة النكاح بحضور المستورين.

قال الصيمرى وتصح فتاوى أهل الاهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعة ولا نفسقه.

ونقل الخطيب هذا ثم قال: وأما الشراة والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة والقاضى كغيره فى جواز الفتيا بلا كراهة.

هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا.

قال الشيخ: ورأيت فى بعض تعاليق الشيخ أبى حامد أن له الفتوى فى العبادات وما لا يتعلق بالقضاء.

وفى القضاء وجهان لاصحابنا.

أحدهما الجواز، لانه أهل.

والثانى: لا، لانه موضع تهمة.

وقال ابن المنذر تكره الفتوى فى مسائل الاحكام الشرعية.

وقال شريح أنا أقضى ولا أفتى.

مذهب الحنابلة: (١)

ومن أعلام الموقعين: ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرؤية والفتيا الا لمن اتصف بالعلم والصدق فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضى السيرة عدلا فى أقواله وأفعاله متشابه


(١) أعلام الموقعين عن رب العالمين للشيخ الامام العلامة شمس الدين أبى عبد الله محمد ابن أبى بكر المعروف بابن القيم الجوزية ج‍ ١ من ص ١٩ وما بعدها طبع ادارة الطباعة المنيرية بشارع الكحكيين بمصر.