للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم اشتراط‍ الاسترداد فى الوقف]

ان شرط‍ أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه لم يصح الشرط‍ ولا الوقف لا نعلم فيه خلافا لانه ينافى مقتضى الوقف ويحتمل أن يفسد الشرط‍ ويصح الوقف بناء على الشروط‍ الفاسدة فى البيع وان شرط‍ الخيار فى الوقف فسد، نص عليه أحمد (١).

[مذهب الظاهرية]

يفهم من مذهب الظاهرية أنه ليس للواقف أن يسترد الموقوف فقد ذكر صاحب المحلى أن الوقف جائز عند الظاهرية فى الاصول من الدور والارضين بما فيها من الغراس (٢) والبناء ولا يبطل الحبس ترك الحيازة فان اشتغله المحبس ولم يكن سبله على نفسه فهو مضمون عليه كالغصب (٣).

[مذهب الزيدية]

[حكم استرداد الوقف اذا زال مصرفه]

اذا زال مصرف الوقف يعود الوقف وقفا لا ملكا للواقف المالك ان كان حيا أو وارثه حيث كان قد مات وعرف وارثه ويكون بينهم على الفرائض والا فللفقراء (٤).

حكم استرجاع الوقف فى حالة

البيع أو التفويت بغير البيع

يجب على بائع الوقف أو مفوته بغير البيع استرجاعه ولو بغرامة كثيرة ما لم يجحف به وذلك كالغصب فانه لا يلزم استفداء الغصب بما يجحف (٥).

[مذهب الإمامية]

لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف على وجه الامانة أو الضمان حتى الغصب لم يحتج الى استردادها منه ثم قبضها قبضا جديدا نعم بناء على اشتراط‍ كون القبض باذن الواقف لا بد من اذنه فى البقاء بعنوان الوقفية (٦)، واذا وقف


(١) المرجع السابق.
(٢) المحلى لابن حزم ج ٩ ص ١٧٥، الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٩ ص ١٨٢ الطبعة السابقة.
(٤) التاج المذهب لاحكام المذهب ج ٣ ص ٣٠٠ الطبعة السابقة.
(٥) التاج المذهب لاحمد بن قاسم الصنعانى ج ٣ ص ٣٢٩، الازهار مع هامشه ج ٣ ص ٥٠٣
(٦) العروة الوثقى للطباطبائى ج ٢ ص ١٩ مسألة رقم ٦ الطبعة السابقة.