للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

أما الإمامية (١): فقد مر أن أقل الاعتكاف عندهم ثلاثة أيام ويجب أن تكون متتابعة مع دخول الليلتين المتوسطتين ولا يجب ادخال الليلة الأولى.

فمن نذر اعتكاف يومين دون تقيد بزيادة أيام أخرى صح نذره ووجب ضم يوم آخر.

ولو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد نذره.

ولو نذر ثلاثة أيام أو أكثر لا تدخل الليلة الأولى فى نذره.

ولو نذر اعتكاف شهر فان الليلة الأولى جزء من الشهر فيجب الاعتكاف متتابعا مع ادخال الليلة الاولى فيه ويجزئه ما بين الهلالين ولو كان ناقصا لكن لو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما.

ولا يجب التتابع فى مفهوم المقدر والاطلاق ينفيه.

ويجوز له التتابع والتفرق فان فرق فيكون ثلاثة ثلاثة على اعتبار أن أقل الاعتكاف ثلاثة أيام وهكذا الى أن يكمل ثلاثين يوما.

وكذلك يجوز التفريق أيضا يوما يوما الى أن يكمل ثلاثين يوما على أن يضم لكل يوم يومين آخرين.

[مذهب الإباضية]

أما الإباضية (٢): فان التتابع عندهم من شروط‍ الاعتكاف الا لضرورة.

فمن نذر عددا من الأيام دون تقيد بليل أو نهار وجب متتابعا ولا تجب الليلة الأولى فيدخل المسجد قبل الفجر ومن نذر اعتكاف شهر وجب متتابعا مع دخول الليلة الأولى فيدخل المسجد قبل الغروب، وكذلك لو عده بالأيام.

ومن التزم شهرا ونوى النهار دون الليل لزمه الجميع، لكن من التزم عشرة ونوى النهار دون الليل فله ذلك.

[الاستثناء فى التزام الاعتكاف]

يراد بالاستثناء فى الاعتكاف أمران:

(أ) استثناء الأيام من الليالى أو الليالى من الأيام

(ب) يطلق الاستثناء ويراد به اشتراط‍ عمل شئ أثناء الاعتكاف كالخروج لعارض مثلا، ونظرا لأن الاعتكاف معناه اللبث والاقامة فكأنه أستثنى هذا العمل بشرطه.

أما استثناء الأيام من الليالى والليالى من الأيام فقد مر ذكره فى عنصر التتابع فيرجع اليه.


(١) مستمسك العروة الوثقى ج ٨، ص ٤٧٢، ٤٨٧، ص ٤٨٨
(٢) شرح النيل ج ٢ ص ٢٦٨، ٢٦٩