للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رأس المال والربح فيؤدى الى بطلان عمل العامل، أو يرخص فيأخذ العامل بعض رأس المال، ولا يجوز على أن رأس المال قيمته الآن أو عند المفاصلة وكأنه والله أعلم للغرر، ولا على أن يبيعه ويكون ثمنه رأس المال.

قال فى المدونة ويفسخ ذلك وان بيع ما لم يعلم بالثمن.

وقيد اللخمى المنع بما اذا كان فى بيعه كلفة ولذلك أجرة لها خطب.

قال وان كانت الأجرة لا خطب لها أو كان يعلم أنه يتكلف ذلك ولو لم يعطه اياه قراضا أو يقول كلف من يبيع ويأتيك بالثمن.

ولم يلتفت خليل لتقييد اللخمى رحمه الله تعالى وجعله خلافا.

وقال المازرى لو قال آخذ هذا العرض وأمضى به الى البلد الفلانى وأدفعه الى فلان يبيعه ويقبض ثمنه فخذه منه واعمل به قراضا بينى وبينك فان ذلك جائز بلا خلاف ولا يدخله القراض بالعروض لأن المدفوع اليه العروض لا يتولى البيع بنفسه (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج أنه يشترط‍ لصحة المضاربة كون المال دراهم أو دنانير باجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولأنه عقد غرر لعدم انضباط‍ العمل والوثوق بالربح جوز للحاجة فكان خاصا بما يروج غالبا وهو النقد المضروب لأنه ثمن الاشياء ولو أبطله السلطان جاز عقده عليه كما بحثه ابن الرفعة.

وتنظير الأذرعى فيه بأنه قد يعز وجوده أو يخاف عزته عند المفاصلة يرد بأن الغالب مع ذلك تيسر الاستبدال به فلا يجوز على تبر - وهو ذهب أو فضة لم يضرب - سواء فى ذلك القراضة وغيرها.

ولا يجوز على حلى وسبائك لاختلاف قيمتها ومغشوش وان راج وعلم قدر غشه وجاز التعامل به نعم ان استهلك غشه جاز العقد عليه كما جزم به الجرجانى.

وقيل: ان راج واقتضى كلامهما فى الشركة تصحيحه واختاره السبكى وغيره.

ولا يجوز على عروض مثلية أو متقومة (٢). فلا يصح أن يقارضه على


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٣٦٠ نفس الطبعة.
(٢) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى ج ٥ ص ٢١٩ طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍ سنة ١٩٣٨ م.