للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان قلنا ان الحلق ليس بنسك حصل له التحلل الأول بفعل واحد من اثنين هما الرمى والطواف.

وقال أبو سعيد الاصطخرى: اذا دخل وقت. الرمى حصل له التحلل الأول وان لم يرم، كما اذا فات وقت الرمى حصل له التحلل الأول وان لم يرم.

قال صاحب المهذب: والمذهب أن التحلل الأول لا يحل الا بفعل اثنين من ثلاثة - ان قلنا ان الحلق نسك، أو بفعل واحد من اثنين - ان قلنا ان الحلق ليس بنسك، لما روت عائشة رضى الله تعالى عنها:

أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب واللباس وكل شئ الا النساء، فعلق التحلل بفعل الرمى.

ثم قال فى المهذب: وفيما يحل بالتحلل الأول والثانى قولان:

أحدهما - وهو الصحيح - أنه يحل بالأول جميع المحظورات الا الوط‍ ء فتحل المباشرة فيما دون الفرج كما جاء فى مغنى المحتاج وبالتحلل الثانى يحل الوط‍ ء.

والقول الثانى: أنه يحل بالأول كل شئ الا الطيب والنكاح والاستمتاع بالنساء (١).

[مذهب الحنابلة]

قال صاحب كشاف القناع: التاسع من محرمات الاحرام المباشرة فيما دون الفرج لشهوة بوط‍ ء أو قبلة أو لمس وكذا نظر لشهوة، لأنه وسيلة الى الوط‍ ء المحرم فكان حراما (٢).

وان وطئ دون الفرج فلم ينزل فعليه دم وان أنزل فعليه بدنة وقد فسد حجه، أما اذا لم ينزل فان حجه لا يفسد بذلك، ولا نعلم أحدا قال بفساد حجه، لأنها مباشرة دون الفرج عريت عن الانزال، فلم يفسد بها الحج، كاللمس أو مباشرة لا توجب الاغتسال أشبهت اللمس وعليه شاة.

قال صاحب المغنى: ويدل لنا أنها ملامسة من غير انزال فأشبهت لمس غير الفرج. فاما ان أنزل فعليه بدنة لأنه جماع أوجب الغسل فأوجب بدنة كالوط‍ ء فى الفرج وفى فساد حجه بذلك روايتان.

احداهما: يفسد الحج - واختارها الخرقى، لأنها عبادة يفسدها الوط‍ ء، فأفسدها الانزال عن مباشرة كالصيام.

وثانيتهما: لا يفسد الحج - وهى الصحيحة - لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد الحج، كما لو لم ينزل، ولأنه لا نص فيه ولا اجماع،


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٤٨٧، ص ٤٨٨ والمهذب ج ١ ص ٢٣٠.
(٢) كشاف القناع ج ١ ص ٥٨٧.