للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم أموال المسلمين فى حرمتها، قال على رضى الله عنه: انما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا، فمتى علم صاحبها قبل قسمها وجب ردها اليه، وان علم بعد القسمة فعلى الروايتين.

احداهما: لا حق له فيه.

والثانية: هو له بثمنه، لأن أموالهم معصومة كأموال المسلمين، وأما فداؤهم فظاهر كلام الخرقى أنه يجب فداؤهم سواء كانوا فى معونتنا أو لم يكونوا.

ثم قال ويجب فداء أسرى المسلمين اذا أمكن، وبهذا قال عمر بن عبد العزيز.

وفى المغنى (١) قال: وسبيل من استرق من أهل الحرب وما أخذ منهم على اطلاقهم سبيل تلك الغنيمة يعنى من صار منهم رقيقا بضرب الرق عليه أو فودى بمال فهو كسائر الغنيمة يخمس ثم يقسم أربعة أخماسه بين الغانمين لا نعلم فى هذا خلافا فان النبى صلى الله عليه وسلم قسم فداء أسارى بدر بين الغانمين ولأنه مال غنمه المسلمون فأشبه الخيل والسلاح فان قيل فالأسر لم يكن للغانمين فيه حق فكيف تعلق حقهم ببدله قلنا انما يفعل الامام فى الاسترقاق ما يرى فيه المصلحة، لأنه لم يصر مالا فاذا صار مالا تعلق حق الغانمين به، لأنهم أسروه وقهروه، وهذا لا يمنع، ألا ترى أن من عليه الدين اذا قتل قتلا يوجب القصاص كان لورثته الخيار فاذا اختاروا الدية تعلق حق الغرماء بها.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم (٢) تقسم الغنائم كما هى بالقيمة ولا تباع، لأنه لم يأت نص ببيعها، وتقسم الأرض وتخمس كسائر الغنائم ولا فرق.

ثم قال (٣) أموال الكفار مغنومة ولا يعصمها الا الاسلام أو الجزية ان كانوا من أهل الكتاب والاسلام أو السيف ان كانوا من غير أهل الكتاب.

ثم قال (٤): واذا أسلم الكافر الحربى فسواء أسلم فى دار الحرب ثم خرج إلى دار الاسلام أو لم يخرج أو خرج الى دار الاسلام ثم أسلم كل ذلك سواء وجميع ماله الذى معه فى أرض الاسلام أو فى دار الحرب أو الذى ترك وراءه فى دار الحرب من عقار أو دار أو أرض أو حيوان أو ناض أو متاع فى منزله أو مودعا أو كان دينا هو كله له لا حق فيه ولا يملكه المسلمون ان غنموه أو افتتحوا تلك الأرض ومن غصبه منها شيئا من حربى أو مسلم أو ذمى رد الى صاحبه ويرثه ورثته ان مات.


(١) المرجع السابق ج ١٠ ص ٤٠٥.
(٢) المحلى ج ٧ ص ٣٤١.
(٣) المرجع السابق ج ٧ ص ٣٤٩.
(٤) المحلى ج ٧ ص ٣٠٩.